للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو عُمر: أمّا الضَّبُّ فقد ثَبَت عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إجازةُ أكلِه. وفي ذلك ما يَدُلُّ على أنّه ليس بسَبُع يَفتَرِسُ، واللَّهُ أعلم.

ذكَر عبدُ الرَّزّاق، قال (١): أخبَرني رجلٌ من ولدِ سعيدِ بنِ المُسيِّب، قال: أخبَرني يحيى بنُ سعيدٍ، قال: كنتُ عندَ سعيدِ بن المُسيِّب، فجاءَه رجلٌ من غَطَفان، فسأله عن الوَرَل (٢)، فقال: لا بأسَ به، وإن كان معكم منه شيءٌ فاطْعِمُونا منه. قال عبدُ الرَّزّاق: والوَرَلُ شِبْهُ الضَّبِّ.

وأجاز الشعبيُّ أكلَ الأسدِ والفيل، وتلا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآيةَ (٣). وقد كرِهَ أكْلَ الكلبِ والتَّداويَ به (٤)، وهذا خلافٌ منه واضطراب.

وكرِه الحسنُ وغيرُه أكلَ الفيل (٥)؛ لأنه ذو ناب، وهم للأسدِ أشدُّ كراهيةً. وكرِه عطاءٌ، ومجاهدٌ، وعكرمةُ، أكلَ الكلب (٦).


= وينظر ما نُقل عن أبي حنيفة وأصحابه: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ١٩٢، وتحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ٣/ ٦٥.
(١) في المصنَّف ٤/ ٥٢٩ (٨٧٤٧).
(٢) الوَرَل: حيوان من الزواحف كالضبِّ على خِلْقَتِه، إلّا أنه أعظمُ منه، يكون في الرمال والصحاري، طويل الذَّنب، صغير الرأس، يأكل العقارب والحيّات والحرابيّ والخنافس، والعرب تستقذره. ينظر: تاج العروس (و ر ل).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٥٣٤ (٨٧٦٩) عن سفيان الثوري، عن جابر - وهو ابن يزيد الجعفي، وهو ضعيف، عنه، دون ذكر الأسد. وينظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٤١٥.
(٤) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٥٣٤ (٨٧٧٠) عن معمر بن راشد، عمّن سمع الحسن البصري.
(٦) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٥٢٨ (٨٧٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>