ويُروى بلفظ: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب، وقال: "طُعمة جاهلية" بإسناد ضعيف من حديث أبي أويس عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أويس، عن شُرحبيل بن سعد المدني، عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما. أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ١١١ (١٤٨٠٢)، عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أويس وشيخه شرحبيل بن سعد المدني ضعيفان كما هو موضحٌ في تحرير التقريب (٢٧٦٤) و (٣٤١٢). (٢) في الأصل، ف ١: "يزيد بن عبد اللَّه"، مقلوب، والصواب ما أثبتناه من مسند الحميدي (٣٩٧) الذي روى الحديث عن سفيان بن عيينة، وترجمته في تاريخ البخاري الكبير ٥/ ٢٢٧، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٢٠١، وغيرهما، والسبب في ذلك -فيما نرى- هو وروده هكذا في النسخة التي اطّلع عليها من "مصنف عبد الرزاق"، وينظر بلا بدّ تعليق شيخنا العلّامة حبيب الرحمن الأعظمي على المصنف. (٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٥١٤ (٨٦٨٧)، والحميدي في مسنده (٣٩٧). وعبد اللَّه بن يزيد السعدي: هو البكريّ، ضعّفه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه ٥/ ٢٠١ فقال: "ضعيف الحديث، ذاهب الحديث".