للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومعمرٌ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أنّه سُئِل عن أكلِ اليَرْبُوع، فلم يَرَ به بأسًا (١).

قال (٢) مَعمَرٌ: وسألتُ عطاءً الخُراسانيَّ عن اليَرْبوع، فلم يَرَ به بأسًا (٣).

قال: وأخبَرنا ابنُ طاووس، عن أبيه، أنّه سُئِل عن أكلِ الوَبْر، فلم يَرَ به بأسًا (٤).

وقال ابنُ وَهْب: أخبَرني عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ المدنيُّ، قال: بلَغني عن عامرٍ الشعبيِّ، قال: نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكلِ لحم القِرْد.

قال أبو عُمر: وكَرِهه ابنُ عمرَ، وعطاءٌ، ومكحولٌ، والحسنُ، ولم يُجيزُوا بَيْعَه.

وقال عبدُ الرَّزّاق (٥)، عن مَعْمَر، عن أيوب: سُئِلَ مجاهدٌ عن أكلِ القِرْد، فقال: ليس من بهيمةِ الأنعام.

قال أبو عُمر: لا أعلمُ بينَ علماءِ المسلمين خِلافًا أنَّ القردَ لا يؤكلُ، ولا يجوزُ بَيْعُه؛ لأنّه مما لا منفعةَ فيه، وما علِمْتُ أحدًا أرْخَصَ في أكلِه، والكلبُ والفيلُ وذُو النابِ كلُّه عندي مثلُه، والحُجَّةُ في قولِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا في قولِ غيرِه، وما يحتاجُ القِردُ ومثلُه أن يُنْهَى عنه؛ لأنه يَنْهَى عن نفسِه بزَجْرِ الطِّباع والنفوسِ لنا عنه، ولم يَبلُغْنا عن العربِ ولا عن غيرِهم أكلُه، وقد زعَم ناسٌ


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٥١٥ (٨٦٨٩)، وعنه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٢٤٥) كلاهما عن معمر بن راشد، به.
(٢) سقطت هذه الفقرة من ف ١، وهي ثابتة في الأصل، ق.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٥١٥ (٨٦٩٠)، وعنه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٢٤٨).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٠٤٨) من طريق معمر بن راشد، به.
(٥) في المصنَّف ٤/ ٥٢٩ (٨٧٤٥). أيوب هو ابن أبي تميمة السَّختيانيّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>