للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى عبدُ الرزاق (١)، عن الثوريِّ في المرتدِّ، قال: إذا قُتِل فمالُه لورثتِه، وإذا لحِق بأرضِ الحربِ فمالُه للمسلمين، إلا أنْ يكونَ له وارثٌ على دينِه في أرضِ الحربِ، فهو أحقُّ به.

وقال قتادةُ (٢) وجماعةٌ: ميراثُه لأهلِ دينه الذي ارتدَّ إليه.

وذكر عبدُ الرزاقِ (٣)، قال: أخبرنا ابنُ جريج، قال: الناسُ فريقان؛ فريقٌ منهم يقولُ: ميراثُ المرتدِّ للمسلمين؛ لأنه ساعةَ يكفُرُ توقفُ عنه، فلا يقدرُ منه على شيءٍ حتى يُنظرَ أيُسلِمُ أم يكفُرُ، منهم: النَّخَعيُّ، والشعبيُّ، والحكمُ بنُ عُتيبةَ، وفريقٌ يقولون: لأهلِ دينه.

قال أبو عُمر: ليس هذا موضِعَ ذكرِ الحُكم في مالِ المرتدّ، وغرضُنا القولُ في ميراثِه فقط، وحجَّةُ أبي حنيفة (٤) ومن قال بقوله في أنّه يرثُه ورثتُه المسلمون، أنَّ قرابةَ المرتدِّ من المسلمين قد جمعوا سببين: القرابةَ والإسلامَ، وسائرُ المسلمين انفردوا بالإسلام، والأصلُ في المواريثِ أنّ مَن أدْلى بسببَيْنِ كان أوْلى بالميراث.

ومن حجَّتِهم أيضًا (٥): أنَّ عليًّا رضي اللهُ عنه قتَل المستوردَ العِجْليَّ على الرِّدَّة، وورَّث ورثتَه مالَه. حديثُه هذا عندَ أصحابِ الأعمشِ الثِّقات، عن الأعمشِ، عن أبي عَمْرٍو الشيبانيِّ، قال: أُتي عليٌّ بالمُسْتَوْرِد العِجْليِّ وقد ارتدَّ، فعرض عليه


(١) المصنَّف في أكثر من موضع (١٠١٤٢، ١٩٢٠٣، ١٩٢٩٣).
(٢) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٠١٤٧، ١٩٢٩١، ١٩٢٩٨)، وانظر: شرح السنة للبغوي ٨/ ٣٦٥، وفيه أقوال أخرى أيضًا.
(٣) انظر: المصنَّف لعبد الرَّزاق (١٠١٤٩، ١٩٣٠٢).
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي ١٠/ ١٠١، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ١٣٧، طبعة دار الحديث بالقاهرة.
(٥) المبسوط للسرخسي ١٠/ ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>