للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسلامَ فأبى، فضرب عنقَه، وجعَل ميراثَه لورثته من المسلمين (١). وعن ابن مسعودٍ مثلُ قول عليٍّ (٢).

وقد رُوي عن عليٍّ في غيرِ المستوردِ مثلُ ذلك؛ رواه معمرٌ، عن الأعمشِ، عن أبي عَمْرٍو الشيبانيِّ، قال: أُتي عليٌّ بشيخٍ كان نصرانيًّا فأسلمَ، ثم ارتدَّ عن الإسلام، فقال له عليٌّ: لعلَّك إنما ارتددْتَ لأن تُصيبَ ميراثًا ثم ترجعَ إلى الإسلام؟ قال: لا. قال: لعلَّكَ خطْبتَ امرأةً فأبَوْا أن يُنكِحوكها، فأردتَ أن تزوَّجَها ثم تعودَ إلى الإسلام؟ قال: لا. قال: فارجعْ إلى الإسلام. قال: أمَّا حتى ألقَى المسيحَ فلا. فأمَر به عليٌّ فضُرِبت عنقُه، ودفَع ميراثَه (٣) إلى ولدِه المسلمين (٤).

وروى ابنُ عيينة (٥)، عن موسى بنِ أبي كثيرٍ، قال: سُئِل سعيدُ بنُ المسيِّب


(١) أخرجه سعيد بن منصور في السنن (٣١١) عن أبي معاوية، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٣٤)، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٥٤ من طريق الحميدي عن سفيان، كلاهما أبو معاوية وسفيان: عن الأعمش، به. كما أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٠١٣٩) عن ابن جُريج عمن حدثه عن الحكم بن عتيبة، أنَّ المستورد العجلي ارتدَّ ...
(٢) انظر: المصنَّف لعبد الرَّزاق (١٠١٤٠، ١٩٢٩٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٣٣)، والدَّارمي في السنن ٢/ ٤٧٧، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٥٥ من طريق ابن أبي شيبة وضعَّفه.
(٣) في الأصل: "ماله"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في مصنف عبد الرزاق.
(٤) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٠١٣٨، ١٨٧٠٩، ١٩٢٩٦) عن معمر، به. كما أخرجه ابن حزم في المحلى ١١/ ١٩٠ من طريق عبد الرزاق، به. وهذا إسنادٌ صحيح.
(٥) كذا ذكر ابن عبد البر رحمه الله، وهو في أغلب المصادر: سفيان، وفي بعضها: الثَّوري، وهو الصَّواب، إذ لا مدخل لابن عُيَيْنة في هذا الأثر، وهو لم يروِ عن موسى بن أبي كثير، وإنما المعروف بهذا هو سفيان الثَّوري، كما في تهذيب الكمال ٢٩/ ١٣٦، ولو كان ابن عُيينة من الرّواة عنه لما غاب هذا عن المزّي في تهذيب الكمال، أما ابن عيينة فيروي عن موسى بن أبي كثير بواسطة كما في الأدب المفرد للبخاري (١٠٥٣)، حيث روى عن الحميدي، عن سفيان، =

<<  <  ج: ص:  >  >>