للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلفوا في الوقتِ الذي يكبِّرُ فيه الإمامُ للإحرام، فقال مالكٌ والشافعيُّ، وأبو يوسفَ، ومحمدُ بنُ الحسن: لا يكبِّرُ حتى يفرُغَ المؤذنُ من الإقامةِ وبعدَ أن تعتدلَ الصفوفُ ويقومَ الناسُ مقاماتِهم (١). والحجَّةُ لهم حديثُ أنسٍ: أقبَل علينا رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - قبلَ أن يكبِّرَ في الصلاةِ فقال: "أقيموا صفوفَكم وتراصُّوا، فإني أراكم من وراء ظهري" (٢). وعن عمرَ (٣) وعثمانَ (٤) مثلُ هذا في تأخيرِ التكبيرِ للإحرامِ حتى تفرُغَ الإقامةُ، وتستويَ الصفوفُ.

وقال أبو حنيفةَ، والثوريُّ، وزُفرُ (٥): لا يكبِّرُ الإمامُ إلا قبلَ فراغ المؤذنِ من الإقامةِ. ويستحسِنون أن تكونَ تكبيرةُ الإمام في الإحرام إذا قال المؤذنُ: قد قامتِ الصلاةُ. وحجتُهم حديثُ الثوريِّ، عن عاصم الأحولِ، عن أبي عثمانَ النهديِّ، عن بلالٍ، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، لا تسبقني بآمين.

أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٦): حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ (٧)، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ (٨)، عن


(١) مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٧.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٧١٨)، ومسلم في الصحيح (٤٣٤) كلاهما من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه. وأخرجه البخاري كذلك في الصحيح (٧٢٥) من طريق حميد الطويل عن أنس.
(٣) الموطأ (٤٣٤)، وانظر: عبد الرَّزاق في المصنَّف (٢٤٣٨)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢١.
(٤) الموطأ (٤٣٥)، وأخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٢٤٠٨)، والطّحاوي في مشكل الآثار ١٤/ ٢٩٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢١ - ٢٢.
(٥) انظر أقوالهم: مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ١/ ١٩٧.
(٦) السنن (٩٣٧). ومن طريق أبي داود: البغوي في شرح السنة ٣/ ٦٢ (٥٩١).
(٧) هو ابن راهُوية، جاء مصرحًا به عند البغوي.
(٨) هو الثَّوري كما جاء مصرَّحًا به عند عبد الرَّزاق وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>