للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الثوريُّ: يُجزئُه.

وقال أبو يوسفَ، والشافعيُّ في أشهرِ قولَيه: لا يكبِّرُ المأمومُ حتى يفرُغَ الإمامُ من التكبير.

وقال أصحابُ الشافعيِّ: إن كبَّر قبلَ الإمام أجزأه (١). وعندَهم أنه لو افتتَح الصلاةَ لنفسِه ثم أراد أن يدخلَ في صلاةِ الإمام كان ذلك له، على أحدِ قولي الشافعيِّ.

وقالت طائفةٌ من أصحابِ داودَ وغيرِهم: إن تقدَّم جزءٌ من تكبير المأموم في الإحرام تكبيرةَ الإمام لم يُجزِئْه، وإنما يُجزئُه أن يكونَ تكبيرُه في الإحرام بعدَ إمامِه.

وإلى هذا ذهَب الطحاويُّ (٢)، واحتجَّ بأنَّ المأمومَ إنما أُمِر أن يدخلَ في صلاةِ الإمام بالتكبيرةِ، والإمامُ إنما يصيرُ داخلًا فيها بعدَ الفراغ من التكبيرِ، فكيف يصِحُّ دخولُ المأموم في صلاةٍ لم يدخلْ فيها إمامُه بعدُ؟ واحتجَّ أيضًا لمن أجاز من أصحابِه تكبيرَهما معًا بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي موسى وغيره (٣): "إذا كبَّر الإمامُ فكبِّروا" (٤). قال: وهذا يدلُّ على أنهم يُكبِّرون معًا (٥)؟ لقوله: "فإذا ركَع فاركعوا"، وهم يركعون معًا. والقولُ الأولُ عندَه أصحُّ، وهو قولُ أبي يوسفَ وأحدُ قولي الشافعي.


(١) هذا الكلام كله منسوب لابن خُوَيزمنداد في كتابه "الخلاف" كما صرّح المصنف في أكثر من موضع، وانظر: مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ١/ ١٩٨.
(٢) مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٨.
(٣) قوله: "في حديث أبي موسى وغيره" لم يرد في الأصل.
(٤) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند (٥١٩)، وعبد الرزاق في المصنَّف (٢٦٤٧) و (٢٩١٣) و (٣٠٦٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦١٠) و (٣٠٠٥) و (٣٥٤٩) و (٧٢٣٥) و (٨٠٤٨)، وأحمد في المسند (١٩٦٦٥)، ومسلم في الصحيح (٤٠٤)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٤٥٤ (١٦٨١)، وغيرهم من رواية حطان بن عبد الله الرقاشي، عنه.
(٥) مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>