(٢) أخرجه الحميدي في المسند (٤٢٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٤١١٦) كلاهما عن سفيان، به. ومسلم في الصحيح (٦٠٤) من طريق ابن أبي شيبة. ومن غير طريق ابن عُيينة أخرجه: عبد الرّزاق في المصنَّف (١٩٣٢)، ومن طريقه مسلم في الصحيح (٦٠٤). (٣) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٦٩ (١٣٣٦) عن أبي أمية، عن القواريري، عن حماد بن زيد، به. وأبو نُعيم في المستخرج ٢/ ٢٠١ (١٣٤١) عن حبيب، عن يوسف القاضي، عن مُسدَّد، عن حماد، به. (٤) مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ١/ ١٩٦. وانظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ١٦٦، والإشراف، له ٢/ ١٣٥. (٥) قال النَّووي في شرح صحيح مسلم ٥/ ١٠٣: فمذهب الشافعي رحمه الله وطائفة أنّه يُستحب أن لا يقوم أحدٌ حتى يفرغ المؤذِّن من الإقامة. والنَّووي لا شك أنّه أعلم بمذهب الشافعي من المصنف، ويؤيد قول النووي ما نقله ابن قُدامة في المغني ١/ ٥٣٨ عن الشافعي: أنه يقوم إذا فرغ المؤذِّن من الإقامة. (٦) مسائل الإمام أحمد ٦١ (٢١٧).