للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَعْمرُ بنُ راشدٍ، وشيْبانُ؛ ذكره البخاريُّ (١)، عن أبي نُعيم، عن شيْبانَ. وروَاه ابنُ عيينةَ، عن مَعْمرٍ (٢)، وحدَّث به مسدَّدٌ وغيرُه، عن حمادِ بنِ زيدٍ، عن أيوبَ والحجَّاج جميعًا، عن يحيى بنِ أبي كثير (٣).

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه (٤): إذا كانَ الإمامُ مَعَهُم في المسجدِ فإنهم يقومون في الصفِّ إذا قال المؤذنُ: حيَّ على الفلاح.

وقال الشافعيُّ وأصحابُه وداود (٥): البِدارُ في القيام إلى الصلاةِ أولى في أولِ أخذِ المؤذِّنِ في الإقامةِ؛ لأنه بِدارٌ إلى فِعْلِ برٍّ. وليسَ في ذلك شيءٌ محدودٌ عندَهم.

وقال عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ (٦): سألتُ أبي عن الإمام؛ أيُكبِّرُ إذا قال المؤذنُ: قد قامتِ الصلاةُ، أو حيثُ يفرُغُ من الإقامةِ؟ فقال: حديثُ أبي قتادةَ، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -: "إذا أقيمتِ الصلاةُ فلا تقوموا حتى ترَوني". وقد رُوِي عن عمرَ


(١) في الصحيح (٦٣٨)، وأخرجه كذلك مسلم (٦٠٤) عن إسحاق، عن الوليد بن مسلم، عن شيبان، به.
(٢) أخرجه الحميدي في المسند (٤٢٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٤١١٦) كلاهما عن سفيان، به. ومسلم في الصحيح (٦٠٤) من طريق ابن أبي شيبة. ومن غير طريق ابن عُيينة أخرجه: عبد الرّزاق في المصنَّف (١٩٣٢)، ومن طريقه مسلم في الصحيح (٦٠٤).
(٣) أخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٦٩ (١٣٣٦) عن أبي أمية، عن القواريري، عن حماد بن زيد، به. وأبو نُعيم في المستخرج ٢/ ٢٠١ (١٣٤١) عن حبيب، عن يوسف القاضي، عن مُسدَّد، عن حماد، به.
(٤) مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ١/ ١٩٦. وانظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ١٦٦، والإشراف، له ٢/ ١٣٥.
(٥) قال النَّووي في شرح صحيح مسلم ٥/ ١٠٣: فمذهب الشافعي رحمه الله وطائفة أنّه يُستحب أن لا يقوم أحدٌ حتى يفرغ المؤذِّن من الإقامة. والنَّووي لا شك أنّه أعلم بمذهب الشافعي من المصنف، ويؤيد قول النووي ما نقله ابن قُدامة في المغني ١/ ٥٣٨ عن الشافعي: أنه يقوم إذا فرغ المؤذِّن من الإقامة.
(٦) مسائل الإمام أحمد ٦١ (٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>