للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطعَنَ لأحدٍ فيه، وقد روَى نحوَه عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أزيَدُ من اثْنَيْ عشَرَ صحابيًّا، مَن أحبَّ أن يرى ذلك نَظرَ في كتابِ أبي داودَ وغيرِه ممن صنَّف في ذلك.

وحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بن أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: سمعتُ سعيدَ بنَ عثمان، قال: سمعتُ محمدَ بنَ وضّاح يقولُ: الأحاديثُ التي تُروَى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في رَفْع اليدين في الصَّلاة (١): ثم لا يعودُ، ضعيفةٌ كلُّها.

وقد احتجَّ بعضُ المُتأخِّرين للكُوفيِّين ومن ذهَب مذهَبَهم في رفْع اليدين بما حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفَضْل، قال: حدَّثنا أبو بكر محمدُ بنُ بكّار بنِ يزيدَ الدِّمَشقيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل ابن عُلَيّةَ القاضي بدمشقَ في شوّال سنةَ ثنتَين وستِّينَ ومئتين، قال: حدَّثنا أبو معاويةَ الضَّريرُ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن المسيَّب بن رافع (٢)، عن تميم بن طَرَفَة، عن جابرِ بنِ سَمُرة، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما لي أراكم رافِعِي أيدِيكم كأنها أذنابُ خَيْل شُمُس (٣)، اسكُنُوا في الصَّلاة" (٤).

وهذا لا حُجَّة فيه؛ لأنّ الذي نهاهم عنه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - غيرُ الذي كان يفعَلُه؛ لأنه محالٌ أن يَنهاهم عمّا سَنَّ لهم، وإنّما رأى أقوامًا يَعْبَثُون بأيدِيهم ويَرْفَعُونها في غيرِ مَواضع الرَّفْع فنَهاهم عن ذلك (٥).


(١) قوله: "في الصلاة" لم يرد في الأصل، م.
(٢) قوله: "عن المسيب بن رافع" سقط من الأصل، م، ولا يصح الإسناد إلا به.
(٣) يجوز فيها إسكان الميم وضمها، والمراد: الخيل التي تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٥٣٤) عن أبي معاوية، به، ومن طريقه أخرجه مسلم في الصحيح (٤٣٠)، كما أخرجه أحمد في المسند (٢٠٩٦٤) عن أبي معاوية، به، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٤١٩ (١٥٥٢) من طرق عن الأعمش، به. وللحديث روايات أخرى وألفاظ مختلفة في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما، وما ذُكر يفي بالغرض.
(٥) قال البخاري في رفع اليدين عقب حديث (٣٥) وهو هذا الحديث: فإنما كان هذا في التشهد لا في القيام، كان يُسلِّم بعضهم على بعض فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رفع الأيدي في التشهُّد. ولا يحتج =

<<  <  ج: ص:  >  >>