(٢) هو: أبو سليمان موسى بن سُليمان الجُوزْجاني صاحب أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهو راوي كتاب "الأصل" لمحمد بن الحسن، وله من الكتب: "السير الصغير" و"الصّلاة" و"نوادر الفتاوى"، انظر: ابن قطلوبغا في تاج التراجم، ص ٢٩٨ - ٢٩٩. (٣) لعل هذا في أحد كتبه التي صنّفها، وإلا ففي روايته لكتابِ "الأصل" عن محمد بن الحسن ٢/ ٣٦٧ خلاف ذلك، إذ فيه: بأذان واحد وإقامة. وفي الآثار لأبي يوسف، ص ١٢٥، عن حماد، عن إبراهيم، أنَّه قال: إذا تطوّعت بينهما فصلِّ كلَّ واحدة منهما بأذان وإقامتين، وإذا لَمْ يتطوع بينهما صلّاهما بأذان وإقامة، وما حكاه الجُوزجاني يخالف ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة، كما حكاه عنهم الطحاوي في شرح المعاني وصرّح بمخالفتهم. (٤) رفض ابن حزم في حجة الوداع، ص ٣٠٥ هذا التعليل، وقال: وهذا لا معنى له، لأنَّه قولٌ لا يعضده نصٌّ ولا إجماع.