للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلَفُوا فيمَن أكلَ بعدَ الفجرِ وهُو يظُنُّ أنَّهُ ليلٌ، أو أكلَ وهُو شاكٌّ في الفجرِ، فقال مالكٌ (١): من تَسحَّر بعد طُلُوع الفَجْرِ، أو أكلَ قبلَ غُرُوبِ الشَّمسِ وهُو لا يعلمُ، فعليه القَضاءُ إن كان واجِبًا، وإن كان تَطوُّعًا مَضَى ولا شيءَ عليه. وهُو قولُ ابن عُليَّة في الواجِبِ خاصَّةً. قال: هُو عِندي بمنزِلةِ من صلَّى قبلَ الوقتِ.

وقال أبو حَنِيفةَ والثَّوريُّ واللَّيثُ بن سعدٍ والشّافِعيُّ: عليه القَضاءُ، في الذي يأكُلُ وهُو يرى أنَّهُ ليلٌ، ثُمَّ يعلمُ أنَّهُ نهارٌ. وأمّا الذي يأكُلُ وهُو شاكٌّ في الفجرِ، فقال أبو حَنيفةَ: أحبُّ إليَّ أن يَقْضيَ إذا كان أكثرُ رأيِهِ أنَّهُ أكلَ بعد الفجر (٢).

وقال مالكٌ: عليه القضاءُ (٣).

وقال الشّافِعيُّ (٤) وعُبيدُ الله بن الحسنِ: لا شيءَ عليه. وقال الثَّوريُّ: كُلْ ما شَكَكتَ، حتّى تستيقِن (٥).

وقال الشّافِعيُّ (٦) من بينِ هؤُلاءِ: من أفْسَدَ صومَهُ التَّطوُّعَ عامِدًا، أساءَ ولا شيءَ عليه.

وليس هذا مَوْضِعَ ذِكرِ هذه المسألةِ، ولمالكٍ في مُوطَّئهِ أحاديثُ في السُّحُورِ حِسانٌ، سيأتي موضِعُها من كِتابِنا هذا، إن شاء اللهُ.


(١) المدونة ١/ ١٩١، وهو في الاستذكار ٣/ ٣٤٤.
(٢) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ٢/ ٢٣٥، ٢٤٢، والأم ٢/ ١٠٥، واختلاف الفقهاء للمروزي ١/ ٢٠١، والبيان للعمراني ٣/ ٥٠٠.
(٣) المدونة ١/ ١٩١، والاستذكار ٣/ ٣٤٤.
(٤) الحاوي الكبير ٣/ ٤٣٠.
(٥) الاستذكار ٣/ ٣٤٤، وهو قول ابن عباس، كما في المغني لابن قدامة ٣/ ١٧٣.
(٦) الأم ٧/ ٧٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٤، ومختصر خلافيات البيهقي ٣/ ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>