(٢) ينظر: الحاوي الكبير ١٣/ ١٥٢. (٣) قال ابن قدامة في المغني ٩/ ٦: "إن مفهوم كلام الخرقي أنه إذا تاب قبلت توبته ولم يُقتل، أيّ كفر كان، وسواء كان زنديقًا يستتر بالكفر أو لم يكن، وهذا مذهب الشافعي والعنبري. ويروى ذلك عن علي وابن مسعود، وهو إحدى الروايتين عن أحمد واختيار أبي بكر الخلال، وقال: إنه أولى على مذهب أبي عبد الله. والرواية الأخرى: لا تقبل توبة الزنديق ومن تكررت ردته، وهو قول مالك والليث وإسحاق". (٤) أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٢٢٩ (٦٧)، والبخاري (٦٩٢٤، ٧٢٨٤)، ومسلم (٢٠)، وأبو داود (١٥٥٦)، والترمذي (٢٦٠٧)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٤ و ٧/ ٧٧، وفي الكبرى ٣/ ٤١١ (٣٤١٩)، وابن حبان (٢١٧) من حديث أبي هريرة، عن عمر. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٤٨٧ - ٤٨٨ (١٠٤٤٢).