للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لعبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ: "أوْلِم ولو بشاةٍ" (١).

وقال: "إذا دُعيتُم فأجيبُوا" (٢).

و"إذا دُعي أحدُكُم فليُجِب، فإنْ كان صائمًا دَعا، وإن كان مُفطِرًا أكَلَ" (٣).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من دُعيَ إلى وليمةٍ فليأتِها" (٤).

ولا نعلمُ (٥) خِلافًا في وُجُوبِ إتيانِ الوليمةِ لمن دُعي إليها، إذا لم يَكُن فيها مُنكرٌ ولهوٌ.

وفي قولِهِ في هذا الحديثِ: "فقد عَصَى الله ورسُولهُ" ما يرفعُ الإشكالَ ويُغني عن الإكْثار.

وأمّا غيرُ الوليمةِ من الطَّعام المدعُوِّ إليه، فمَنْ أوجبَ الإجابةَ إليه من أهلِ العِلم، فحُجَّتُهُ ظاهِرُ الآثارِ التي أوردناها في بابِ إسحاقَ بن أبي طلحَةَ، ومَنْ أبى حقَّ ذلكَ ذهَبَ إلى أنَّ المُرادَ بها وليمةُ العُرسِ، وفي بابِ إسحاق (٦)


(١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٤ (١٥٧٠).
(٢) أخرجه مسلم (١٤٢٩) (١٠٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢٦ (٣٠٢٤)، وابن حبان (٥٢٩٠)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٦٢، من حديث ابن عمر.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ١٧٣ (٧٧٤٩)، ومسلم (١٤٣١) (١٠٦)، وأبو داود (٢٤٦٠)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٥٥ و ٦/ ٢٠٨ (٣٢٥٧، ٦٥٧٦)، وأبو يعلى ١٠/ ٤٢٤، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٠ (٣٠٣٢)، وابن حبان ١٢/ ١١٩ (٥٣٠٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٦٣، من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٧٤ - ١٧٥ (١٣٤٧٥).
(٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٥ (١٥٧٢) من حديث ابن عمر.
(٥) سقطت من ض، وفي م: "أعلم".
(٦) من قوله: "بن أبي طلحة ومن أبى" إلى هنا سقط من ر ١، ض.

<<  <  ج: ص:  >  >>