للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيانُ ما اخترنا من ذلك. وهذا إذا لم يكُن هُناكَ من المُنكرِ واللَّهوِ ما يمنعُ من الإجابةِ (١).

وقدِ اختلفَ الفُقهاءُ في هذا المعنى أيضًا:

فقال مالكٌ: إنَّ (٢) اللَّهوَ الخفيف - مِثلَ الدُّفِّ والكَبَرِ (٣) - فلا يرجِعُ، فإنِّي أراهُ خفيفًا (٤). وقالهُ ابنُ القاسم.

وقال أصبغُ: أرى أن يرجِعَ. قال: وقد أخبر في ابنُ وهبٍ، عن مالكٍ، أنَّهُ قال: لا ينبغي لذي الهيئةِ أن يحضُرَ موضِعًا فيه لعِبٌ (٥).

وقال الشّافِعيُّ: إذا كان في وليمةِ العُرسِ مُسكِرٌ، أو خمرٌ، أو ما أشبَهَهُ من المعاصي الظّاهِرةِ، نهاهُم، فإن نحَّوا ذلكَ، وإلّا لم أُحِبَّ لهُ أن يجلِس، وإن علِمَ ذلك عِندهُم، لم أُحِبَّ لهُ أن يُجيب (٦). قال: وضربُ الدُّفِّ في العُرسِ لا بأسَ بهِ، وقد كان على عهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - (٧).

وقال أبو حنيفةَ: إذا حضرَ الوليمةَ، فوجَدَ فيها لعِبًا، فلا بأسَ أن يقعُدَ ويأكُل (٨).


(١) من قوله: "وهذا إذا" إلى هنا سقط من ر ١.
(٢) كذا في النسخ، وفي مصدري التخريج: "أما".
(٣) "الكبر" الطبل ذو الوجه الواحد. انظر: المعجم الوسيط ٢/ ٧٧٣.
(٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٩٣، والاستذكار ٥/ ٥٣٣، وفتح الباري لابن رجب ٦/ ٨٤، ومجموع رسائل ابن رجب ٢/ ٤٥٨.
(٥) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٢٨٠، وفتح الباري لابن حجر ١٤/ ٤٦٩.
(٦) ينظر: المجموع شرح المهذب ١٦/ ٤٠٢.
(٧) انظر: الاستذكار ٥/ ٥٣٣.
(٨) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٩٣، وشرح البخاري لابن بطال ٧/ ٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>