للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا مُصعبُ بن ماهان، جميعًا عن سُفيان، عن جابرٍ، قال: حدَّثنا المُغيرةُ بن شُبيل الأحْمَسيُّ (١)، عن قيسِ بن أبي حازِم، عن المُغيرةِ بن شُعبةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قامَ الإمامُ في الرَّكعتينِ، فإن ذكَرَ قبلَ أن يَسْتويَ قائما، فليَجْلِسْ، وإنِ استَوَى قائمًا، فلا يجلِسْ، ويسجُدُ سَجْدتي السَّهوِ". قال أبو داود: وليسَ في كِتابي عن جابرٍ الجُعفيِّ إلّا هذا الحديثُ.

قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ، وفي حديثِ ابن بُحينَةَ وغيرِهِ، من تركِ الرُّجُوع لمن قام من اثْنَتينِ، دليلٌ على صِحَّةِ ما ذهبَ إليه أصحابُنا، ومن قال بقولهم: إنَّ الجَلْسةَ (٢) الوُسْطَى سُنّةٌ ليست بفريضةٍ؛ لأنَّها لو كانت من فرائضِ الصَّلاةِ، لرجَعَ السّاهي عنها (٣) إليها مَتَى ذكَرَها فقَضاها، ثُمَّ سجَدَ لسهوِهِ، كما يصنعُ من تركَ ركعةً أو سجدةً، ولَكان (٤) حُكمُها حُكمَ الرُّكُوع والسُّجُودِ والقيام ولرُوعي فيها ما يُراعى في السُّجُودِ والرُّكُوع، من الوِلاءِ والرُّتبةِ، ولم يكُن بُدٌّ من الإتيانِ بها. فلمّا لم يكُن ذلك حُكمَها، وكانت سَجْدتا السَّهوِ تنُوبُ عنها، ولم يَنُبْ عن شيءٍ من عَملِ البدَنِ غيرُها، عُلِم أنَّها ليست بفريضةٍ، وأنَّها سُنَّةٌ، ولو كانت فريضةً ما تركَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الرُّجُوعَ إليها. ألا تَرَى أنَّهُ أمرَ بالبِناءِ على اليَقينِ كلَّ مَن سَهَا في رُكُوعِهِ أو سُجُودِهِ، لتَكمُلَ فريضتهُ على يقين؟


(١) في م: "أحمس".
(٢) قوله: "إن الجلسة" سقط من ض، م.
(٣) سقطت من ض، م.
(٤) في م: "وكان".

<<  <  ج: ص:  >  >>