للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال فيه سعيدٌ الزَّنبريُّ (١) ومكِّيٌّ، جميعًا عن مالكٍ بإسنادهِ، عن أبي عُبيدٍ، أنَّهُ قال: شهِدتُ (٢) العيدَ مع عليِّ بن أبي طالب وعُثمانُ محصُورٌ، فصلَّى قبلَ أن يخطُبَ، ثُمَّ خطَبَ فقال: أيُّها النّاسُ، إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهاكُم أن تمُسِكُوا لحمَ نُسُكِكُم فوقَ ثلاثٍ، فلا يُصبِحنَّ في بيتِ أحدٍ مِنكُم لحمٌ بعد ثَلاثٍ.

وزادَ في حديثِ هذا البابِ مَعْمر عن ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ: بلا أذانٍ ولا إقامَة.

ذكر عبدُ الرَّزّاقِ (٣) عن مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي عُبيدٍ مولى عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، أنَّهُ شهِدَ العيدَ مع عُمرَ بن الخطّابِ، فصلَّى قبل أن يخطُبَ، بلا أذانٍ ولا إقامةٍ، ثُمَّ خطَبَ النّاس فقال: يا أيُّها النّاسُ، إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن صيام هذينِ اليَوْمينِ، أمّا أحدُهُما: فيومُ فِطرِكُم من صيامِكُم وعيدِكُم، وأمّا الآخرُ: فيومٌ تأكُلُون فيه من نُسُكِكُم. قال: ثُمَّ شهِدتُ مع عُثمانَ بن عفّانَ، وكان ذلك يومَ الجُمُعةِ، فصلَّى قبلَ أن يخطُبَ بلا أذانٍ ولا إقامةٍ، ثُمَّ خطَبَ النّاس فقال: يا أيُّها النّاسُ، هذا يومٌ اجتمَعَ لكُم فيه عيدانِ، فمن كان مِنكُم من أهلِ العَوالي، فقد أذِنّا لهُ فليَرْجِع، ومن شاء فليَشْهَدِ الصَّلاة. قال: ثُمَّ شهِدتُ مع عليٍّ، فصلَّى قبلَ أن يخطُبَ بلا أذانٍ ولا إقامةٍ، ثُمَّ خطَبَ فقال: يا أيُّها النّاسُ، إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى (٤) أن تأكُلُوا من نُسُكِكُم بعد ثلاثٍ، فلا تأكُلُوها بعدُ.


(١) في م: "الزبيري"، مصحف. وهو: سعيد بن داود بن سعيد بن أبي زَنْبر الزنبري، انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٤١٧.
(٢) في ض، م: "أنه شهد".
(٣) أخرجه في المصنَّف (٥٦٣٦). ومن طريقه: أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٣٥١ - ٣٥٢ (٢٢٤)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٩٧. وأخرجه الترمذي (٧٧١) من طريق معمر، به مختصرًا، وقال: هذا حديث صحيح.
(٤) زاد هنا في ض، م: "عن".

<<  <  ج: ص:  >  >>