للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك: إنَّما الخُطبةُ بعد الصَّلاةِ، وأنَّ ذلكَ قد كان يُفعلُ. قال: فصلَّى ابنُ الزُّبيرِ يومئذٍ قبل الخُطبةِ، فسألهُ ابنُ صَفْوانَ وأصحابُهُ، فقالوا: هلّا آذَنتَنا؟ وفاتتهُمُ الصَّلاةُ يومئذٍ، فلمّا ساء الذي بينهُ وبين ابن عبّاسٍ، لم يَعُدِ ابنُ الزُّبيرِ لأمرِ ابن عبّاسٍ (١).

قال أبو عُمر: القولُ في تقديم الخُطبةِ قبل الصَّلاةِ في العيدينِ يأتي في هذا البابِ، بعد تمام القولِ في الأذانِ والإقامةِ فيهما، بعَوْنِ الله إن شاء اللهُ.

وقد جاء عن ابن سيرينَ في أوَّلِ من أحدَثَ الأذان في العيدينِ خِلافُ ما تقدَّمَ:

ذكر ابنُ أبي شَيْبةَ (٢)، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن عطاءٍ، عن ابن عونٍ، عن محمدٍ، قال: أوَّلُ من أحدَثَ الأذانَ في الفِطْرِ والأضْحَى بنُو مَرْوانَ.

فهذا ما رُوي في أوَّلِ من أذَّنَ في العيدينِ وأقام، وذلكَ أربعةُ أقوال، أحدُها: مُعاويةُ، والثّاني: ابنُ الزُّبيرِ، والثّالِثُ: زيادٌ، والرّابعُ: بنُو مروان.

قال أبو عُمر: القولُ قولُ من قال: إنَّ مُعاوية أوَّلُ من أُذِّن لهُ في العيدينِ، على ما قال سعيدُ بن المُسيِّبِ. وقولُ من قال: زيادٌ أوَّلُ من فعلَ ذلك، مِثلُهُ أيضًا؛ لأنَّ زيادًا عامِلُهُ. وأمّا من قال: ابنُ الزُّبيرِ وبنُو مروان، فقد قصَّرُوا عمّا علِمهُ غيرُهُم، ومن لم يعلم فليسَ بحُجَّةٍ على من علِمَ، وبالله التَّوفيقُ.

وأمّا الأذانُ الأوَّلُ يومَ الجُمُعةِ، فلا أعلمُ خِلافًا، أنَّ عُثمان أوَّلُ من فعلَ ذلك وأمرَ بهِ.

ذكر ابنُ أبي شَيْبةَ، قال (٣): حدَّثنا هُشيمٌ، عن أشْعثَ، عن الزُّهْريِّ، قال: أوَّلُ من أحدَثَ الأذانَ يوم الجُمُعةِ: عُثمانُ، ليُؤذِنَ أهلَ الأسواق (٤).


(١) قوله: "لأمر ابن عباس" في ر ١: "لابن عباس".
(٢) في المصنَّف (٣٧١٤٥).
(٣) في المصنَّف (٥٤٨٠) و (٣٧٠٧٣).
(٤) وقع في بعض النسخ: "السوق"، والمثبت يعضده ما في مصنَّف ابن أبي شيبة الذي ينقل منه المصنِّف.

<<  <  ج: ص:  >  >>