للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال (١): والاختيارُ عندي للمأمومينَ إذا فسَدتْ على الإمام صلاتُه أنْ يَبنُوا فُرادَى. قال: وأحَبُّ إليَّ ألَّا يَنتظرُوه، وليس أحدٌ في هذا كرسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإنْ فعَلوا فصلاتُهم جائزةٌ على ما وَصَفْنا.

قال (٢): فلو أنَّ إمامًا صلَّى ركعةً، ثم ذكَر أنَّه جُنُبٌ فخرَج فاغتسلَ، وانتظرَه القومُ، فرجَع فبنَى على الرَّكعةِ، فسدَتْ عليه وعليهم صلاتُهم؛ لأنَّهم يَأتَمُّونَ به عالمينَ أنَّ صلاتَه فاسدةٌ، فليس له أنْ يَبنيَ على رَكْعةٍ صلَّاها جُنبًا. قال: ولو علِم بعضُهم ولم يَعلَمْ بعضٌ، فسَدتْ صلاةُ مَن علِم ذلك منهم.

قال أبو عُمر: من أجازَ انتظارَ القوم للإمام إذا أحدَث، احتجَّ بحديثِ هذا البابِ، وفيه ما قد ذكَرنا، واحتجَّ أيضًا بما:

حدَّثناه محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ حكم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا أبو خليفةَ الفَضْلُ بنُ الحُبابِ الجُمَحِيُّ (٣)، قال: حدَّثنا أبو الوليدِ الطَّيَالسِيُّ، قال: حدَّثنا نافعُ بنُ عمرَ، عن ابنِ أبي مُليكةَ، أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ صلَّى بالناسِ فأهوَى بيدِهِ فأصابَ فَرْجَهُ، فأشارَ إليهم أنْ كما أنتم، فخرجَ فتوضَّأَ، ثم رجَع إليهم فأعادَ (٤).


(١) في الأمّ ١/ ٢٠٣.
(٢) في الأمّ ١/ ٢٠٣.
(٣) لم ترد في متن الأصل، وأشار الناسخ أنها في نسخة أخرى: "الجُمحي"، وهي ثابتة في ق أيضًا.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ١١٤ (٤١٦)، والشافعي في القديم كما في السنن الكبرى للبيهقي ١/ ١٣١ (٦٤٧)، وفي معرفة السنن والآثار ١/ ٣٩٢ (١٠٣٨) كلاهما عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي مُليكة، بنحوه. وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإنَّ عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي مُليكة لم يُدرك عمر، قال أبو زرعة الرازي كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص ١١٣ (٤١٣): "عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي مليكة عن عمر مرسل". نافع بن عمر: هو الجُمَحيّ. وسيأتي بهذا الإسناد للمصنف في أثناء شرح الحديث الرابع لعبد اللَّه بن أبي بكر، عن عروة بن الزُّبير في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>