للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكَرَ وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن جابرٍ، عن مُجاهِدٍ، قال: وجَبَ الإنصاتُ في اثْنَتينِ، في الصَّلاةِ والإمامُ يَقْرأُ، وفي الخُطبةِ والإمامُ يخطُبُ (١).

وسُفيانُ، عن ليثٍ، عن مُجاهِدٍ في قولِه: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} قال: إنَّما ذلكَ في الصَّلاةِ (٢)، وأمّا في غيرِ الصَّلاةِ، فلا (٣). وعن عطاءٍ مِثلُهُ سواءً (٤).

وذكر سُنيدٌ، عن هُشَيم، قال: أخبرنا مُغيرةُ، عن إبراهيم. وحدَّثنا جُوَيبرٌ، عن الضَّحّاكِ، في قولِه: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} قالا: في الصَّلواتِ المكتُوبةِ (٥).

قال قتادةُ: الإنصاتُ باللِّسانِ، والاسْتِماعُ بالأُذُنينِ، عَلِمَ أن لن يفقهُوهُ حتَّى يُنصِتُوا.

قال أبو عُمر: في قولِ الله عزَّ وجلَّ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} مع إجماع أهلِ العِلم، أنَّ مُرادَ الله من ذلكَ في الصَّلواتُ المكتُوبةِ، أوضَحُ الدَّلائلِ على أنَّ المأمُوم إذا جهَرَ إمامُهُ في الصلاةِ، أنَّهُ لا يَقْرأُ معهُ بشيءٍ، وأن يَسْتمِعَ لهُ، ويُنصِتَ.

وفي ذلكَ دليلٌ، على أنَّ قولَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صَلاةَ لمنْ لم يَقْرأ فيها بفاتحةِ الكِتابِ". مخصُوصٌ في هذا الموضِعَ (٦) وحدهُ، إذا جهَرَ الإمامُ بالقِراءةِ،


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٤٦٤)، والطبري في تفسيره ١٣/ ٣٤٧، من طريق وكيع، به.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٤٩٦) عن عبد الله بن إدريس، عن ليث، عن مجاهد، وفيه قال: في الصلاة المكتوبة.
(٣) أخرجه الطبري في تفسيره ١٣/ ٣٤٨ من طريق سفيان، به.
(٤) انظر: تفسير الطبري ١٣/ ٣٥١.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٤٦٣)، والطبري في تفسيره ١٣/ ٣٤٨ من طريق جويبر، عن الضحاك، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٨٤٦١)، والطبري ١٣/ ٣٤٨ من طريق مغيرة، عن إبراهيم، به.
(٦) في م: "الموضوع".

<<  <  ج: ص:  >  >>