للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقولِ الله عزَّ وجلَّ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}. وما عدا هذا الموضِعَ وحدهُ، فعلى عُمُوم الحديثِ وتقديرِه: لا صلاةَ، يعني لا ركعةَ، لمن لم يَقْرأ فيها بفاتحةِ الكِتابِ، إلّا لمن صلَّى خلفَ إمام يَجْهرُ بالقِراءةِ، فإنَّهُ يَسْتمِعُ، ويُنصِتُ.

وهذا الحديثُ رواهُ ابن شِهاب، عن محمُودِ بن الرَّبيع، عن عُبادةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ قال: "لا صلاةَ لمَنْ لم يَقْرأ فيها بفاتحةِ الكِتاب".

ورواهُ عن ابن شِهابٍ جماعةٌ من أصحابِهِ، منهُم: مَعْمرٌ (١)، ويُونُسُ (٢)، وعُقيلٌ (٣)، وابنُ عُيينةَ (٤)، وشُعَيبٌ (٥)، وإبراهيمُ بن سعدٍ (٦). وليس عِندَ مالكٍ (٧)، عن ابن شِهاب.


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٦٢٣)، وأحمد في مسنده ٣٧/ ٤١٢ (٢٢٧٤٩)، ومسلم (٢٩٤) (٣٧)، وابن حبان (١٧٨٦، ١٧٩٣)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٣٧، وفي الكبرى ١/ ٤٧٢ (٩٨٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٧٤، وفي القراءة خلف الإمام (٢٧ - ٢٨) من طريق معمر، به، وانظر: المسند الجامع ٨/ ٦٢ - ٦٣ (٥٥٤٥).
(٢) أخرجه الدارمي (١٢٤٢)، والبخاري في خلف أفعال العباد (٦٦)، وفي القراءة خلف الإمام (٦)، ومسلم (٣٩٤) (٣٥)، والبيهقي في الصغرى (٥٦٦) من طريق يونس، به.
(٣) أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (٢٦) من طريق عقيل، به.
(٤) أخرجه الحميدي (٣٨٦)، وأحمد في مسنده ٣٧/ ٢٥١ (٢٢٦٧)، والبخاري في صحيحه (٧٨٥)، وفي القراءة خلف الإمام (٢، ٢٩٩)، ومسلم (٣٩٤) (٣٤)، وأبو داود (٨٢٢)، وابن ماجة (٨٣٧)، والترمذي (٢٤٧)، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٣٧، وفي الكبرى ١/ ٤٧١ (٩٨٤)، وابن خزيمة (٤٨٨)، وابن حبان (١٧٨٢)، والحاكم ١/ ٢٣٨، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٨، ١٦٤، من طرق عن سفيان، به.
(٥) أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (٣٠) من طريق شعيب، به.
(٦) أخرجه أحمد في مسنده ٣٧/ ٤٠/ (٢٢٧٤٣)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (٣)، ومسلم (٣٩٤) (٣٦)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٧٤، وفي القراءة خلف الإمام (٢٤) من طريق إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، به.
(٧) أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (٢٥) من طريق مالك، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>