للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكونَ الدّابَّةُ قد غَلَبتِ الرّاكِبَ، أوِ القائدَ، أوِ السّائقَ، فلم يَقْدِر عليها، فإذا كان كذلكَ، فلا غُرْمَ عليه، ولا ضمانَ يَلْزمُهُ، لأَنهُ مَغْلُوبٌ عن حِفْظِ ما أُمِرَ بحِفْظِهِ، ولم يُمكِنهُ الدَّفعُ.

وخَبَرُ البَراءِ بن عازِبٍ هذا في طَرْح الضَّمانِ عن أهْلِ المَواشي فيما أتلَفَتْ ماشيتُهُم من زُرُوع النّاسِ نهارًا، إنَّما مَعْناهُ عِندَ أهلِ العِلم إذا أُطلِقت للرَّعيِ، ولم يَكُن معَها صاحِبُها.

وأمّا إذا كانت تَرْعي، ومَعَها صاحِبُها، فلم يَمْنعها من زَرْع غيرِهِ، وقد أمْكَنهُ ذلكَ حتَّى أتْلَفتهُ، فعليه الضمانُ، لأنَّهُ لا مَشَقَّةَ عليه في مَنْعِها، وهُو في معنى الرَّاكِبِ، والسَّائقِ، وباللّه العِصمةُ والتَّوفيقُ.

أخبرنا خَلَفُ بن سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أنبأنا عبدُ الرَّزّاقِ (١)، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ، عن حَرام بن مُحيِّصةَ، عن أبيه: أنَّ ناقةً للبَراءِ دخَلَتْ حائطَ رجُلٍ فأفْسَدتْ فيه، فقَضَى النَّبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على أهلِ الأموالِ حِفْظُها بالنَّهارِ، وعلى أهلِ المَواشي حِفْظُها باللَّيلِ.

وبه عن عبدِ الرَّزّاقِ (٢) قال: أخبرنا ابن جُرَيج، عن ابن شِهاب، قال: حدَّثني أبو أُمامةَ بن سَهْلِ بن حُنَيف: أنَّ ناقةً دخلَتْ في حائطِ قوم فأفسَدَتْ فيه،


(١) أخرجه في المصنَّف (١٨٤٣٧). ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ١٠٢ (٢٣٦٩٧)، وأبو داود (٣٥٦٩)، وابن حبان ١٣/ ٣٥٤ (٦٠٠٨)، والدارقطني في سننه ٤/ ١٩١ (٣٣١٣)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٤٢. وأخرج الشافعي في مسنده، ص ١٩٥، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٣٤ (٥٧٥٤) من طريق الأوزاعي، عن الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ١١٤ (١١٣٩٠).
(٢) في المصنَّف (١٨٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>