للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابنُها حَيٌّ، يعني الابن الذي جَرَّها إلى الميراثِ، فأمّا أن تكون جَدَّةٌ أُمَّ عمٍّ لأبٍ وأُمٍّ، فلا يَحجُبُها هذا الابنُ عن الميراثِ، ولا يَرِثُ أحدٌ من الجدَّاتِ مع الأُمِّ (١). فهذا كلُّهُ قولُ زيدِ بن ثابتٍ.

وبه يقولُ مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأصحابُهُم، إلّا أنَّ مالكًا لا يُورِّثُ إلّا جدَّتيِنِ، أُمَّ أُمٍّ، وأُمَّ أبٍ، وأُمَّهاتِهِما (٢).

وهُو معنى قولِ سعدِ بن أبي وقّاصٍ، وذلكَ أنَّهُ كان يُوتِرُ بركعةٍ، فعابَهُ ابن مسعُودٍ، فقال: أتعيبُني أن أُوتِرَ برَكْعةٍ، وأنت تُورِّثُ ثلاثَ جدَّاتٍ (٣).

قال ابن أبي أُوَيس: سألتُ مالكًا عن اللَّتينِ تَرِثانِ، والثَّالِثةِ التي تُطرحُ وأُمَّهاتِها، فقال: اللَّتانِ تَرِثان: أُمُّ الأُمِّ، وأُمُّ الأبِ، وأُمَّهاتُهُما، إذا لَمْ يكونا، والثَّالِثةُ التي تُطرحُ: أُمِّ الجدِّ، أبِ الأبِ، وأُمَّهاتُها. قال ابن أبي أُوَيس: فأمّا أُمُّ أبِ الأُمِّ، فلا ترِثُ شيئًا (٤).

وكان الأوزاعيُّ لا يُورِّثُ أكثرَ من ثَلاثِ جدَّاتٍ، واحِدةٍ من قِبَلِ الأُمِّ، والاثْنَتينِ من قِبَلِ الأبِ. وهُو قولُ أحمد بن حَنْبل (٥).

ومن حُجَّةِ من ورَّثَ ثلاث جدَّاتٍ، ما حدَّثني محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بن عُثمانَ، قال: حَدَّثَنَا يُونُسُ بن عبدِ الأعلى،


(١) انظر: سنن سعيد بن منصور (٥)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٣١٩٤٥)، والدارقطني في سننه ٥/ ١٦٢ (٤١٣٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٢٧.
(٢) انظر: الاستذكار ٥/ ٣٥٠، وشرح مختصر خليل للخرشي ٨/ ٢٠٢، ٢١١، والشرح الكبير للدردير ٤/ ٤٧٥.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٦٥١)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ٩/ ٢٨٣ (٩٤٢٣)، عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عنهما، به. وانظر: الاستذكار ٥/ ٣٤٨.
(٤) ذكره ابن رشد في البيان والتحصيل ١٤/ ٢٣٣.
(٥) انظر: الاستذكار ٥/ ٣٤٩، والبيان والتحصيل ١٤/ ٥٧٨، وبداية المجتهد ٤/ ١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>