للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأهلُ المدينةِ يروُونَ عن عُمرَ، أنَّهُ كان يقولُ في الجدِّ بقولِ زيدِ بن ثابتٍ، إلّا في الأكدريَّةِ (١).

وروى أهِلُ العِراقِ عنهُ: أنَّهُ كان يُقاسمُ الجدَّ بالإخوةِ إلى السُّدُسِ، ثُمَّ يُقاسمُ بينهُم إلى الثُّلُثِ (٢).

ورُوي عن عُثمانَ: أَنَّهُ جعلَ الجدَّ أَبًا (٣). ورُوي عنهُ، أنَّهُ قال فيه بقولِ زيدٍ، إلَّا في الخَرْقاءِ (٤).

وأمّا عليُّ بن أبي طالبٍ، وعبدُ الله بن مسعُودٍ، وزيدُ بن ثابتٍ، فإنَّهُم يُقاسمُون الجدَّ بالإخوةِ (٥).

وإن كانُوا قدِ اختلَفُوا في كيفيَّةٍ مُقاسَمةِ الجدِّ الإخوةَ، فإنَّهُم مُجْمِعُون على أنَّ الجدَّ ليسَ بأبٍ، ولا يُحجبُ به الإخوةُ. وليسَ هذا مَوْضِع ذِكرِ أقاويِلِهِم في الجَدِّ.

وقال كقولِ زيدٍ في الجدّ: مالكٌ، والأوزاعيُّ، والثَّوريُّ، والشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حَنْبل، وأبو عُبيدٍ، وأبو يُوسُف، ومحمدُ بن الحسنِ.

وقد رُوي عن محمدِ بن الحسن: أنَّهُ وقَفَ في آخِرِ عُمُرِهِ في الجدِّ، فلم يَقُل فيه بقَولِ أحدٍ.


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٠٥٩). والأكدرية، هي مسألة ميراث الأم وإخوة وزوج وجد، روى عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٠٧٤) عن إبراهيم أن عبد الله قال في أم وأخت وزوج وجد: هي من ثمانية، للأخت النصف ثلاثة، وللزوج النصف ثلاثة، وللأم سهم، وللجد سهم. وقال علي: هي من تسعة للزوج ثلاثة، وللأخت ثلاثة، وللأم سهمان، وللجد سهم. وقال زيد: هي من سبعة وعشرين، وهي الأكدرية.
(٢) أخرجه الدارمي (٢٩١٥) من طريق الشعبي، عن عمر، به.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٨٥٨).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٠٦٩)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٥٢.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٠٦٣، ١٩٠٦٤، ١٩٠٦٥)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٤٩ - ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>