للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بقولِ علي (١) في الجدّ: عَبِيدةُ السَّلمانيُّ، والمُغيرةُ صاحِبُ إبراهيمَ، وابنُ أبي لَيْلَى، والحَسَنُ بن صالح، وهُشَيمٌ.

ولا أعلمُ أحدًا من الفُقهاءِ قال بقولِ ابن مسعُودٍ في الجَدِّ، وقدِ اختُلِف عن ابن مسعُودٍ في مسائلَ من مَسائلِ الجدِّ.

وأمّا قولُ ابن عبّاسٍ في الجدَّة: أنَّها أُمٌّ عِندَ عَدم الأُمِّ. فلم يُتابِعه عليه أحدٌ، وهُو شاذٌّ لا يُلْتفتُ إليهِ، ولا يَصحُّ عنهُ.

ذكر عبدُ الرَّزّاقِ (٢)، عن ابن عُيَينةَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن القاسم بن محمدٍ قال: جاءَت جدّاتٌ إلى أبي بكرٍ الصِّديقِ، فأعْطَى الميراثَ أُمَّ الأُمِّ، دُونَ أُمِّ الأبِ، فقال لهُ رجُلٌ من الأنصارِ، من بني حارِثةَ، يُقالُ لهُ: عبدُ الرَّحمنِ بن سَهْل: يا خَلِيفةَ رسُولِ الله، أعْطَيتَ الميراثَ التي لو أنَّها ماتت، لَمْ يَرِثها. فَجعَلَ الميراثَ بينهُما.

وذكر ابن وَهْب، عن مالكٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن القاسم بن محمدٍ، نحوهُ بمعناهُ (٣).

وروى عبدُ الرَّزّاقِ (٤) أيضًا، عن سُفيان الثَّوريِّ، عن ابن ذَكْوانَ، أنَّ خارِجةَ بن زيدٍ قال: إذا كانتِ الجَدَّةُ من قِبَلِ الأُمِّ هي أقعَدَ، فأعْطِها السُّدسَ وإذا كانت الجدَّةُ من قِبَلِ الأم هِيَ أبعَدَ (٥)، فشرِّك بينهُما.

قال (٦): وأخبرنا ابن عُيينةَ، عن أبي الزِّنادِ، قال: أدركتُ خارِجةَ بن زيدٍ،


(١) قوله: "بقول علي" وقع في م: "بقوله".
(٢) في المصنَّف (١٩٠٨٤).
(٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٥ (١٤٦٢) عن يحي بن سعيد، به.
(٤) في المصنَّف (١٩٠٨٥).
(٥) من قوله: "فأعطها" إلى هنا سقط من ض، م. وانظر: مصدر التخريج.
(٦) عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٠٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>