للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلكَ رواهُ عليُّ بن المدينيِّ (١)، والحُميديُّ (٢)، ومُسدَّدٌ، وابنُ المُقرِيّ، وغيرُهُم، عن ابن عُيينةَ.

حَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حَدَّثَنَا مُسدَّدٌ، قال؛ حَدَّثَنَا يحيى بن سعيدٍ، قال: حدَّثني عُبيدُ الله بن عُمرَ، قال: حدَّثني الزُّهْريُّ، عن أبي بكر بن عُبيدِ الله بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا يأكُل أحدُكُم بشِمالِهِ، ولا يشرَبْ بشِمالِهِ" (٣).

وبهذا الإسْنادِ عن مُسدَّدٍ، قال: حَدَّثَنَا بشرُ بن المُفضَّلِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمنِ بن إسحاقَ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي بكر بن عُبيدِ الله بن عبدِ الله بن عُمرَ، قال: قال عبدُ الله بن عُمر: قال رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "كُلُوا بأيمانِكُم، واشرَبُوا بأيمانِكُم، فإنَّ الشَّيطانَ يأكُلُ بشِمالِهِ، ويشربُ بشِمالِهِ".

وفي هذا الحديثِ أدبُ الأكلِ والشُّربِ، ولا يجُوزُ لأحَدٍ أن يأكُل بشِمالِهِ، ولا أن يشرَبَ بشِمالِهِ، لنَهْي رسُولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلكَ.

وفي أمْرِهِ عليه السَّلامُ بالأكلِ باليمينِ، والشُّربِ بها، نَهْيٌ عن الأكلِ بالشِّمالِ، والشُّربِ بها، لأنَّ الأمْرَ يَقْتضي النَّهي عن جَميع أضْدادِهِ، فمن أكَلَ بشِمالِهِ، أو شرِبَ بشِمالِهِ، وهُو بالنَّهي عالِمٌ، فهُو عاصٍ للّه، ولا يحرُمُ عليه مع ذلكَ طَعامُهُ ذلكَ ولا شرابُهُ، لأنَّ النَّهي عن ذلكَ نهيُ أدبٍ، لا نهيُ تحريم، والأصلُ في النَّهي أنَّ


(١) انظر: علله، ص ٧٥ (١١٤).
(٢) أخرجه في مسنده (٦٣٥).
(٣) أخرجه مسلم (٢٠٢٠) (١٠٥)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٢٥٩ (٦٧١٧) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٤١٠ (٦٣٣٤)، والترمذي (١٧٩٩)، وأبو يعلى (٥٧٠٤ - ٥٧٠٥) من طريق عبيد الله بن عمر العمري، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>