للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقرأتُ على سعيدِ بن نَصْرٍ، أنّ قاسِمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا منصورٌ، عن إبراهيمَ التَّيميِّ، عن عَمرِو بن ميمُونٍ الأوديِّ، عن أبي عبدِ الله الجَدَليِّ، عن خُزَيمةَ الأنصاريِّ، قال: رخَّصَ لنا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في المسح على الخُفَّينِ ثلاثةَ أيام ولياليهُنَّ للمُسافِرِ، ويومًا وليلةً للمُقيم، ولو اسْتَزدناهُ زادنا.

واختلَفَ الفُقهاء في الخُفِّ المُخَرَّقِ، هل يُمسَحُ عليهِ (٢)؟

فقال مالكٌ وأصحابُهُ: يُمسَحُ إذا كانَ الخَرْقُ يسيرًا، ولم يَظْهر منهُ القَدَمُ، وإن ظهَرَ منه القدمُ لم يُمسَحْ (٣).

وقال ابن خُوَيْزمَنْداد: معناهُ: أن يكونَ الخرقُ لا يمنعُ من الانتفاع به، ومن لُبْسهِ، ويكونَ مثلُه يُمشَى فيهِ، ويُنتفعُ بهِ (٤).

وبمثلِ قولِ مالك في ذلكَ، قال الثَّوريُّ، واللَّيثُ، والشّافعيُّ، والطَّبريُّ، على اختلافٍ عنهم في ذلكَ. وقد رُوِيَ عن الثَّوريِّ، والطَّبريُّ، إجازَةُ المسح على الخُفِّ المُخَرَّق جُلُّه.


(١) في مسنده (٤٣٤). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ١٨٤ (٢١٨٥٩)، وأبو عوانة (٧٢٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٨١، والطبراني في الكبير ٤/ ٩٣ (٣٧٥٤) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٩٠)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٧٤)، وأحمد ٣٦/ ١٧٠، ١٧٤ (٢١٨٥١، ٢١٨٥٢)، والطيالسي (٢١٩) وأبو داود (١٥٧)، والترمذي (٩٥)، وابن الجارود في المنتقى (٨٦)، وابن حبان ٤/ ١٥٨ - ١٥٩ (١٣٢٩، ١٣٣٠)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٧٨، من طريق أبي عبد الله الجدلي، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٣٣٣ - ٣٣٤ (٣٦٢٠).
(٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٩ (٣٢)، والمهذب لأبي إسحاق الشيرازي ١/ ٤٦، والمغني لابن قدامة ١/ ٢١٦، والاستذكار ١/ ٢٢٢.
(٣) بداية المجتهد ١/ ٢٧.
(٤) انظر: الاستذكار ١/ ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>