للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان الأوزاعيُّ يقولُ، في رجُلٍ خرج في بَعْثٍ إلى بعضِ المُسلِمين: يَقْصُرُ، ويُفطِرُ في رمضانَ في مسير ذلكَ، وافق ذلكَ طاعةً أو مَعْصيةً.

واختلف أصحابُ داود في ذلكَ، فقال بعضُهُم بقولِهِ: لا قصَرَ إلّا في حجٍّ، أو عُمرةٍ، أو جِهادٍ. وقال بعضُهُم: للعاصي أن يقصُرَ.

وقال أبو حنيفةَ، وأصحابُهُ، والثَّوريُّ، والأوزاعيُّ: يقصُرُ المُسافِرُ عاصيًا كان أو مُطيعًا (١).

واختلفُوا في مُدَّةِ الإقامَةِ، فقال مالكٌ، والشَّافِعيُّ، والطَّبريُّ، وأبو ثَوْرٍ: إذا نَوَى إقامةَ أربعةِ أيام أتمَّ (٢). وهُو قولُ سعيدِ بن المُسيِّبِ في رِواية عَطاءٍ الخُراسانيِّ عنهُ (٣).

وقال أبو حنيفةَ، وأصحابُهُ، والثَّوريُّ: إذا نَوَى إقامةَ خمس عشرةَ يومًا أتمَّ، وإن كان أقلَ قصَرَ (٤).

وهُو قولُ ابن عُمر (٥). وقولُ سعيدِ بن المُسيِّبِ، في رِوايةِ هُشيم، عن داود بن أبي هِندٍ (٦) عنهُ (٧).

وقال الأوزاعيُّ (٨): إن نَوَى إقامَةَ ثلاثةَ عشَرَ يومًا أتمَّ، وإن نَوَى أقلَّ، قصَرَ.

وعن سعيدِ بن المُسيِّبِ قولٌ ثالِثٌ: إذا أقامَ ثلاثًا أتمَّ (٩).


(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٥٦ (٣٢٧).
(٢) انظر: جامع الترمذي بإثر رقم (٥٤٨)، والاستذكار ٢/ ٢٢٤.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢١٣ (٤٠٢).
(٤) انظر: جامع الترمذي بإثر رقم (٥٤٨)، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٥٩ (٣٣٢).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٣٤٣)، وابن أبي شيبة (٨٣٠١).
(٦) في م: "داود بن هند" خطأ. انظر: مصدري التخريج، وتهذيب الكمال ٨/ ٤٦١.
(٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٣٤٨)، وابن أبي شيبة (٨٢٩٦).
(٨) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٥٩ (٣٣٢).
(٩) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>