للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو نَوَى المُعتكِفُ في رمضانَ بصومِهِ التَّطوُّع والفرضَ، فسَدَ صومُهُ عندَ مالكٍ، وأصحابِهِ (١).

ومعلُولٌ أنَّ ليلَ المُعتكِفِ يَلْزمُهُ فيه من اجْتِنابِ مُباشرةِ النِّساءِ ما يلزمُهُ (٢)، وأنَّ لَيْلهُ داخِلٌ في اعْتِكافِهِ، وليسَ اللَّيلُ بمَوْضِع صَوْم، فكذلكَ نهارُهُ ليسَ (٣) بمُفتقرٍ إلى الصَّوم، فإن صامَ فحَسنٌ (٤) (٥).

ومن حُجَّتِهِم أيضًا حديثُ ابن عُمر: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ رضي الله عنه نذَرَ في الجاهِليَّةِ أن يعتكِفَ ليلةً، فأمَرهُ النَّبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يفِيَ بنَذْرِهِ (٦). ومعلُومٌ أنَّ اللَّيلَ لا صومَ فيهِ. رواهُ عبدُ الله بن بُدَيلٍ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ: أنَّ عُمرَ جعَلَ على نفسِهِ أن يعتكِفَ في الجاهِليَّةِ ليلةً أو يومًا، فسألَ النَّبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال لهُ: "اعْتَكِفْ، وصُمْ" (٧).

والحديثُ الأوَّلُ أصحُّ نَقْلًا عندَ أهلِ الحديثِ.


(١) انظر: تفسير القرطبي ٢/ ٣٣٤.
(٢) في تفسير القرطبي زاد هنا: "في نهاره".
(٣) في م: "وليس". انظر: تفسير القرطبي.
(٤) انظر: تفسير القرطبي ٢/ ٣٣٤.
(٥) من قوله: "وروي عن ابن مسعود" إلى هنا، وقع في: م، مقدمًا عن هذا الموضع، وقع بإثر قول الأثرم عن الإمام أحمد، المتقدم قريبًا، وقد نبهنا عليه هناك.
(٦) أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٣٢٨ - ٣٢٩ (٤٧٠٥)، والبخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦)، وأبو داود (٣٣٢٥)، والترمذي (١٥٣٩)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٢، وفي الكبرى ٣/ ٣٨٣ (٣٣٣٩)، وابن الجارود في المنتقى (٩٤١)، وابن حبان (٤٣٨٠)، والدارقطني في سننه ٣/ ١٨٣ (٢٣٥٣) من طريق نافع، عن ابن عمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٠٤ (٧٨٢٠).
(٧) أخرجه الطيالسي (٦٩)، وأبو داود (٢٤٧٤)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٨٤ (٣٣٤١)، والدارقطني في سننه ٣/ ١٨٦ (٢٣٦١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٣٩، من طريق عبد الله بن بديل، به.
وإسناده ضعيف، لضعف عبد الله بن بديل. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٠٦ (٧٨٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>