للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُعَيبٍ، قال (١): حدَّثنا أحمدُ بن عُثمانَ بن حَكِيم، قال: حدَّثنا عَمرٌو، قال: حدَّثنا أسْباطٌ، عن سِماكٍ، عن حُميدٍ ابن أُختِ صَفْوانَ، عن صَفْوانَ بن أُميَّةَ، قال: كُنتُ نائمًا في المسجِدِ على خَمِيصةٍ لي، ثمنُها ثلاثُونَ دِرهمًا، فجاءَ رجُلٌ فاخْتَلسها منِّي، فأُخِذَ الرَّجُلُ، فأُتي به النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأمرَ به أن يُقطَعَ، فأتيتُهُ فقلتُ: تَقْطعُهُ من أجْلِ ثلاثينَ دِرهمًا؟ أنا أُمتعهُ (٢) ثمنها. قال: "فهلّا كان قبلَ أن تأتِيَني به".

وفي حديثِ مالكٍ من الفِقْهِ والمعاني: أنَّ الِهجْرةَ كانت قبلَ الفتح مُفْتَرضةً.

وفيه: إباحةُ النَّوم في المسجِدِ.

وفيه: توطُّئ الثِّياب وتَوسُّدُها.

وفيه: أنَّ ما جَعلهُ الإنسانُ تحت رأسِهِ، فهُو حِرزٌ لهُ، وما سُرِقَ من حِرزٍ، فيه القَطْعُ.

واختلَفَ العُلماءُ في السّارِقِ من حِرْزٍ، فأمّا فُقهاءُ الأمصارِ بالحِجازِ، والعِراقِ، والشّام، فإنَّهُمُ اعتبرُوا جميعًا الحِرْزَ في وُجُوبِ القَطْع، باتِّفاقٍ منهُم على ذلكَ، وقالوا: من سرقَ من غيرِ حِرْزٍ، فلا قطعَ عليه، بلَغَ المِقدار أو زادَ.

والحُجَّةُ لما ذهَبَ إليه الفُقهاءُ في ذلكَ، قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "لا قَطْعَ في حَرِيسةِ جَبَل، حتّى يأويها المُراحُ" (٣).


(١) في الكبرى ٧/ ١١ (٧٣٢٨)، وهو في المجتبى ٨/ ٦٩. وأخرجه أبو داود (٤٣٩٤) من طريق عمرو بن حماد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٢٣، و ٤٥/ ٦١٠ (١٥٣١٠، ٢٧٦٤٤) من طريق سليمان بن قرم، عن سماك، به. وفيه: "عن جعيد ابن أخت صفوان" بدل: حميد. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٤٩٣ - ٤٩٤ (٥٣٨٥).
(٢) هكذا في الأصل، وفي سنن النسائي: "أبيعه وأنسئه".
(٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٩٤ (٢٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>