للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وأمّا الحَيَوانُ وما لا يُغابُ عليه، فلا ضمانَ عليه.

وقولُ عُثمانَ البتِّيِّ في هذه المسألةِ، نحوُ قولِ مالك، قال عُثمانُ البتِّيُّ: المُسْتعِيرُ ضامنٌ لما اسْتَعارَهُ، إلّا الحَيَوانَ والعَقارَ، ويَضمَنُ الحُليَّ والثِّيابَ وغَيْرَها. قال: وإنِ اشتُرِطَ ضمانُ الحيوانِ، ضَمنهُ (١).

وقال اللَّيثُ بن سعدٍ: لا ضمانَ في العارِيةِ، ولكِنَّ أبا العبّاسِ أمِيرَ المُؤمنينَ قد كتبَ بأن يضمَنَها، فالقَضاءُ اليومَ على الضَّمانِ (٢).

وقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ، والثَّورِيُّ، والأوزاعِيُّ: العاريةُ غيرُ مضمُونةٌ، ولا يَضمَنُ شيئًا منها إلّا بالتَّعدِّي. وهُو قولُ ابن شُبرُمةَ (٣).

وقال الشّافِعيُّ: كلُّ عارِيةٍ مَضمُونةٌ (٤).

قال أبو عُمر: احتجَّ من قال بأنَّ العارِيةَ مَضْمُونةٌ، بما حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ (٥). وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٦): حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن


(١) وانظر كذلك: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٧٣.
(٢) مختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٨٥.
(٣) المصدر السابق نفسه.
(٤) المصدر السابق نفسه.
(٥) في المصنَّف (٢٠٩٤٠).
(٦) في سننه (٣٥٦٥). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٣٢٤ (٧٢٧٧)، وأحمد في مسنده ٣٦/ ٦٢٨ (٢٢٢٩٤)، وابن ماجة (٢٣٩٨)، والترمذي (١٢٦٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٢٩٨ (٤٤٦١)، والطبراني في الكبير ٨/ ١٦٠ (٧٦١٥)، وفي مسند الشاميين له ١/ ٣٠٩ (٥٤١) من طريق إسماعيل بن عياش، به. والحديث أتم من هذا، وقد اقتصر المؤلف على ما ذكره. واقتصر الترمذي على تحسينه بسبب إسماعيل بن عياش، فله من غير أهل بلده مناكير. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٤١٢ - ٤١٣ (٥٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>