للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن هُناكَ ردَّ عليه. قال: وإذا تَزوَّجت، فهِي مِثلُ المُطلَّقةِ لم تبلُغْها الرَّجعةُ فتزوَّجت، وهي زوجةٌ للأوَّل، ففاتَتْ ومَضَى ذلك.

قال: ولو أسلَمَ وعِندهُ أُختانِ من نَسبٍ، أو رَضاع، أو امرأةٌ وعَمَّتُها، كان ذلك كلُّهُ، كأنَّما عَقَدهُ وهُو مُسلمٌ عقدًا واحِدًا.

وقال أبو ثابتٍ (١): قلتُ لابنِ القاسم: أرأيتَ الحربِيَّ، أو الذِّمِّيَّ يُسلِمُ وقد تزوَّج الأُمَّ والابنةَ في عُقْدةٍ واحِدةٍ أو عُقدتينِ، فلم يَبْنِ بهما، ألَهُ أن يَحْبِسَ أيَّتَهُما شاءَ، ويُفارِقَ الأُخرى؟ قال: نعم. قلتُ: وهذا قولُ مالكٍ؟ قال: نعم، قال مالكٌ: إلّا أن يكونَ مَسَّهُما جميعًا، فإن مَسَّهُما جميعًا، فارَقهُما جميعًا. قال ابنُ القاسم: وإن مَسَّ واحِدةً ولم يَمسَّ الأُخرى، لم يكُن لهُ أن يختار التي لم يَمَسَّ، وامرأتُهُ هاهُنا: التي قد مَسَّ.

قال: وأخبرني من أثِقُ بهِ، عن ابن شِهاب، أنَّهُ قال في المجُوسِيِّ يُسلِمُ وتحتهُ الأُمُّ وابنتُها: إنّهُ إن لم يكُن أصابَ واحِدةً منهُما، اختار أيَّتهُما شاءَ، وإن وطِئَ إحداهُما، أقامَ على التي وطِئَ وفارقَ الأُخرى، وإن مَسَّهُما جميعًا، فارقهُما جميعًا، ولم تحِلَّ لهُ واحِدةٌ منهُما أبدًا.

وقال ابنُ أبي أُوَيس: قال مالكٌ في الرَّجُلِ ينكِحُ المرأةَ المُشرِكةَ وابنتَها فدخَلَ بهما، ثُمَّ أسلَمَ وتُسلمانِ (٢): إنَّهُ يُفرَّقُ بينهُما وبينهُ، ولا ينكِحُ واحِدةً منهُما أبدًا.

قال إسماعيلُ: كلُّ مِلكٍ لا يجُوزُ لمُسْلم أن يستأنِفهُ، فإنَّهُ لا يجُوزُ للذي أسلمَ أن يُقِيمَ عليه.


(١) هو محمد بن عبيد الله بن محمد بن زيد بن أبي زيد القرشي الأموي، أبو ثابت المدني، روى عن مالك، وروى عنه البخاري. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٤٦، ٤٧.
(٢) في م: "ويسلمان".

<<  <  ج: ص:  >  >>