للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وحدَّثني أبو ثابتٍ، قال: حدَّثني عبدُ الله بن وَهْب، قال: أخبرني ابنُ لَهيعة، عن ابن أبي حبِيبٍ: أنّ مجُوسِيًّا أسلَمَ وكان تحتهُ امرأةٌ وابنتُها، فكتَبَ فيه عُمرُ بن عبدِ العزيز: أنَّ لهُ في النِّساءِ سَعَةً. ففرَّق بينهُما وبينهُ، ثُمَّ لا يَرْتجِعُ منهما شيئًا.

قال عبدُ الله: وأخبرني أُسامةُ بن زيدٍ اللَّيثِيُّ: أنَّ عدِيَّ بن أرْطاةَ كتبَ إلى عُمرَ بن عبدِ العزيز، عن رجُل من المجُوسِ أسلَمَ وعِندهُ امرأةٌ وابنتُها أسْلَمَتا معهُ، فكتَبَ إليه عُمرُ: أن يُطلِّقَهُما جميعًا، وقال: لا أُحِبُّ أن يُمسِكَ واحِدةً منهُما وقدِ اطَّلع ذلك المُطَّلعَ منهُما (١).

وقال ابنُ أبي أُويس: قال مالكٌ في المُشرِكِ يُسلِمُ، وعندَهُ أكثرُ من أربَع نِسْوةٍ: إنَّهُ يختارُ منهُنَّ أربعًا، ولا يُبالي أوائلَ كُنَّ أو أواخِر، هُو في ذلك بالخِيار (٢).

قال مالكٌ: وذلك أنَّهُ لو ماتَ من الأوائلِ أربعٌ أو أكثرُ أو أقلُّ، جازَ لهُ أن يحبِسَ من الأواخِرِ أربعًا، ولو كانَ كما يقولُ هؤُلاءِ، لم يصِحَّ (٣) أن يحبِسَ الأواخِرَ إذا مات الأوائلُ؛ لأنَّ نِكاحَهُنَّ فاسِدٌ في قولِهِم (٤).

قال ابنُ نافِع: وكان ابنُ أبي سَلَمةَ يقولُ: يحبِسُ الأوائلَ.


(١) وروى عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ١٧٩ (١٢٦٨٠) عن ابن جريج، قال: أخبرني من أصدق أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن عدي في مجوسي جمع بين امرأة وابنتها ثم أسلموا جميعًا: أن فرّق بينه وبينهما جميعًا.
(٢) الاستذكار ٦/ ١٩٩، والتفريع في فقه الإمام مالك لابن الجلاب ٢/ ٤٨.
(٣) في ض: "يصلح".
(٤) انظر: الاستذكار ٦/ ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>