للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه إثباتُ العَملِ بخَبرِ الواحِدِ.

وفيه ما يُبيِّنُ مذهبَ عُمرَ في خبرِ الواحِدِ، أنَّهُ عندَهُ مقبُولٌ مَعْمُولٌ بهِ، وأنَّ مُراجَعتَهُ لأبي مُوسَى في حديثِ الاسْتِئذانِ (١)، لم تكن إلّا للاستِظهارِ، أو لغيرِ ذلك من الوُجُوهِ، التي قد بيّناها في كِتابِ العِلم، فأغْنَى ذلكَ عن ذِكرِها هاهُنا.

ولا خِلافَ بين الفُقهاءِ والفُرّاضِ في هذا البابِ.

وجاءَ فيه عن الحسنِ البصِريِّ وحدَه: أنَّ الإخوةَ للأُمِّ، والمرأةَ، والزَّوج، لا يرِثُونَ من الدِّيةِ شيئًا (٢).

ورُوِي مِثلُ ذلك عن عليِّ بن أبي طالبٍ رضِي الله عنهُ (٣).

ورُوِي عنهُ أيضًا أنَّهُ قال: قد ظلمَ من لم يُورِّث بَني الأُمِّ من الدِّيةِ (٤).


(١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٥٣ - ٥٥٤ (٢٧٦٨).
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (٣٠٧)، والدارمي (٣٠٤٣).
(٣) أخرجه سعيد بن منصور (٣٠٦)، والدارمي (٣٠٤٢).
(٤) أخرجه سعيد بن منصور (٣٠٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨١٣٦) والدارمي (٣٠٤٠)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>