للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكِيعُ بن الجرّاح، عن مُوسَى بن عُلَي بن رَباح، عن أبيهِ، عن عُقبةَ بن عامرٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ يومَ عَرَفةَ، ويومَ النَّحرِ، وأيامَ التَّشرِيقِ عِيدَنا أهلَ الإسلام، وهي أيامُ أكلٍ وشُرْبٍ".

قال أبو عُمر: هذا حديثٌ في جمع يوم عرفةَ مع أيام التَّشرِيقِ، في النَّهيِ عن صِيامِها، لا يأتي إلّا بهذا الإسنادِ.

وسيأتِي القَولُ في صوم يوم عرفةَ، وما جاءَ في ذلك عن السَّلفِ، في بابِ أبي النَّضرِ، وهُو الحديثُ الثّالِثُ لمالكٍ، عن أبي النَّضرِ، في كِتابِنا هذا، ويأتِي في الحديثِ الخامِسِ عشر عن أبي النَّضرِ، القولُ في معنى أيام مِنًى، لأنَّ مالكًا روى عن أبي النَّضرِ، عن (١) سُليمان بن يَسارٍ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن صِيام أيام مِنًى (٢). فذكَرْنا هُنالكَ الآثار أيضًا في ذلك، وذكَرْنا ثمَّ ما بَلَغنا عن الفُقهاءِ وأهلِ اللُّغةِ في تَعْيِينِ أيام مِنًى وعَدَدِها، واشْتِقاقِ معناها، وذكَرْنا معنَى أيام التَّشرِيقِ في بابِ يزِيدَ بن الهادِ، كلُّ ذلك مُمهَّدًا مبسُوطًا إن شاءَ الله، ونذكُرُ في بابِ يزِيد بن الهادِ أيضًا اختِلافَ العُلماءِ في صوم أيام التَّشرِيقِ، وبالله العَوْنُ والتَّوفيقُ.

وأمَّا صِيامُ أيام التَّشرِيقِ، فلا خِلافَ بين فُقهاءِ الأمصارِ فِيما عَلِمتُ، أنَّهُ لا يجُوزُ لأحَدٍ صومُها تطوُّعًا.

وقد رُوِيَ عن الزُّبيرِ، وابنِ عُمرَ، والأسودِ بن يزِيد، وأبي طَلْحةَ ما يدُلُّ


= وكيع، به. وأخرجه الدارمي (١٧٧١)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢٥٢، وفي الكبرى ٤/ ١٥٢، ٢٢٢ (٣٩٨١، ٤١٦٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٧١، وابن حبان ٨/ ٣٦٨ (٣٦٠٣)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٩١ (٨٠٣)، وفي الأوسط ٣/ ٢٩١ (٣١٨٥)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٣٤، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٩٨، من طريق موسى بن علي، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٢٥ - ٢٦ (٩٨٣٨).
(١) هذا الحرف سقط من م.
(٢) أخرجه في الموطأ ١/ ٥٠٤ (١١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>