للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهُو قولُ عبدِ الله بن عبّاسٍ (١)، وبه قال إبراهِيمُ النَّخعِيُّ وغيرُهُ، وإليه ذهب الطَّبرِيُّ (٢).

وأمَّا اختِلافُ العُلماءِ في أيام الذَّبح.

فقال مالكٌ، وأبو حنِيفةَ، والثَّورِيُّ، وأحمدُ بن حَنْبل وأصحابُهُم: أيامُ الذَّبح يومُ النَّحرِ، ويومانِ بعدهُ (٣).

ورُوِيَ ذلك عن عليِّ بن أبي طالبٍ، وابنِ عُمرَ، وابنِ عبّاسٍ (٤).

وقال الأوزاعِيُّ والشّافِعيُّ: أيامُ التَّشرِيقِ كلُّها الثَّلاثةُ أيامُ أضحًى، والأضحى عِندهُما أربعةُ أيام: يومُ النَّحرِ، وثلاثةُ أيام التَّشرِيقِ بعدهُ (٥). وهُو قولُ الحسنِ البصرِيِّ وعطاءِ بن أبي رباح.

ورُوِيَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قال: "كلُّ فِجاج مكَّةَ مَنْحرٌ، وكلُّ أيام التَّشرِيقِ ذبحٌ" (٦)

وهُو حديثٌ في إسناده اضطِرابٌ، وسنزِيدُ هذه المسألةَ في أيام الذَّبح خاصَّةً بيانًا، في بابِ يحيى بن سعِيدٍ إن شاءَ الله.


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٢٨.
(٢) انظر: تفسيره ٤/ ٢١٤.
(٣) انظر: الاستذكار ٥/ ٢٤٤.
(٤) أخرجه البيهقي في الكبرى ٩/ ٢٩٦.
(٥) انظر: الاستذكار ٥/ ٢٤٥.
(٦) أخرجه أبو داود (٢٣٢٤)، والبزار في مسنده ١٥/ ٢٩٨ (٨٨١٠)، والدارقطني في سننه ٣/ ١١٣ (٢١٧٧)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣١٧، و ٤/ ٢٥١، من حديث أبي هريرة، أتم من هذا، واقتصر المؤلف على ما ذكره. وأخرجه الطبراني في الأوسط ٩/ ٧ (٨٩٥٧) بهذا اللفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>