للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجُمهُورُ العُلماءِ (١) من أهلِ الرَّأيِ والأثرِ، لا يُجِيزُونَ صومَ يوم الثّالِثِ من أيام التَّشرِيقِ في قَضاءِ رمضانَ، ولا في نَذرٍ، ولا في غيرِ ذلكَ من وُجُوهِ الصِّيام، إلّا للمُتمتِّع وحدَهُ، فإنَّهُمُ اختلفُوا في ذلك.

ولم يختلِفُوا فيما ذكرتُ لكَ، لنَهْي رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عن صِيام أيام مِنًى، وعن صيام أيام التَّشرِيقِ، وهِيَ أيامُ مِنًى، وأقلّ ما يَقعُ عليه أيامٌ ثلاثةٌ، وليسَ في حديثِ ذِكرِ صِيام أيام الذَّبح، إنَّما ذلكَ النَّهيُ عن صِيام أيام التَّشرِيقِ.

ولا خِلافَ بين العُلماءِ، أنَّ أيام التَّشرِيقِ، هي الأيامُ المعدُوداتُ، وهي أيامُ مِنًى، وهي ثلاثةُ أيام بعدَ يوم النَّحرِ، كلُّ هذه الأسماءِ واقِعةٌ على هذه الأيام، ولم يختلِفُوا في ذلك.

واختلف العُلماءُ في الأيام المعلُوماتِ، فقال مالك وأصحابُهُ: هي يومُ النَّحرِ (٢) ويَوْمانِ بعدهُ. وهي أيامُ الذَّبح عِندهُ. وهُو قولُ ابن عُمرَ، روى نافِعٌ، عن ابن عُمر قال: المعلُوماتُ يومُ النَّحرِ، ويومانِ بعدهُ من أيام التَّشرِيقِ. والأيامُ المعدُوداتُ الثَّلاثةُ ليس منها يومُ النَّحرِ (٣).

وهذا كلُّهُ قولُ مالكٍ سواءٌ، وقولُ أبي يُوسف.

قال أبو يُوسُف: إلى هذا أذهبُ، لِقولِ الله عزَّ وجلَّ: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: ٢٨]. فهِيَ أيامُ الذَّبحِ: يومُ النَّحرِ، ويومانِ بعدهُ، على ما قال ابنُ عُمر.

وقال أبو حنِيفةَ، والشّافِعيُّ: الأيامُ المعلُوماتُ، أيامُ العَشْرِ، والمعدُوداتُ أيامُ التَّشرِيقِ.


(١) في م: "علماء".
(٢) هذه الكلمة سقطت من ض.
(٣) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢١٩٣، ٢١٩٤)، وابن حزم في المحلى ٧/ ٤٣٤ من طريق نافع، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>