للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أحمدُ بن حنبلٍ: أرجُو أن لا يكونَ به بأسٌ، أن يصُومها المُتمتِّعُ، إذا لم يكُن صامَ قبلها. قال: ورُبَّما جبُنتُ عنهُ.

وقال الشّافِعيُّ بمِصر: لا يصُومُ أحدٌ أيام مِنًى، لا مُتمتِّعٌ ولا غيرُهُ. وهُو قولُ أبي حنِيفةَ وأصحابُهُ والثَّورِيُّ (١).

ورُوِي ذلك عن عليِّ بن أبي طالبٍ. قال علي: يصومُ بعد أيام التَّشرِيقِ (٢).

وبه قال الحسنُ، وعطاءٌ.

ورُوِي عن ابن عبّاسٍ (٣)، وطاوُوسٍ، ومُجاهِدٍ، وسعِيدِ بن جُبيرٍ: إذا فاتَ المُتمتِّع الصومُ في العَشْرِ، لم يُجزِهِ إلّا الهديُ.

وقال ابنُ القاسم، عن مالك (٤): لا يَنْبغِي لأحَدٍ أن يصُومَ أيام الذَّبح الثَّلاثةَ، ولا يَقْضي فيها صِيامًا واجِبًا من نَذرٍ، ولا قَضاءِ رمضانَ، ولا يصُومُها إلّا المُتمتِّعُ وحدهُ، الذي لم يَصُم، ولم يجِدِ الهَدْي.

قال: وأما آخِرُ أيام التَّشرِيقِ، فيُصامُ إن نَذَرهُ رجُلٌ، أو نَذرَ صِيامَ ذِي الحجَّةِ، فأمَّا قَضاءُ رمضانَ أو غيرُهُ، فلا يَفْعلُ، إلّا أن يكونَ قد صامَ قبل ذلكَ صِيامًا مُتتابِعًا، فمرِضَ، ثُمَّ صحَّ، وقوِيَ على الصِّيام في هذا اليوم، فيَبْنِي على الصِّيام الذي كان صامهُ في الظِّهارِ، أو قتلِ النَّفسِ، وأمَّا قَضاءُ رمضانَ خاصةً، فإنَّهُ لا يصُومُهُ فيه (٥).

قال أبو عُمر: لا أعلمُ أحَدًا من أهلِ العِلم غيرَ مالكٍ وأصحابِهِ، فرَّقوا بينَ اليَوْمينِ الأوَّلينِ من أيام التَّشرِيقِ في الصيام خاصَّةً، وبينَ اليوم الثّالِثِ منها،


(١) انظر: الاستذكار ٤/ ٤١٤.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٥.
(٣) انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي ٢/ ٥٢٧.
(٤) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٠ (٥٢٨).
(٥) انظر: الاستذكار ٤/ ٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>