للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرضُ، وحَصَرهُ العدُوُّ. واحتجَّ من ذهبَ هذا المذهبَ بقولِ ابن عبّاسٍ: لا حصْرَ إلّا حَصْرُ العدُوِّ (١).

وقال بعضُهُم: يُقالُ فيهما جميعًا: أحصرهُ. واحتجَّ من ذهَبَ إلى هذا بقولِ الله عزَّ وجلَّ: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة: ١٩٦] وأنَّها نزلت بالحُديبيةِ.

والحِلاقُ عِندَ مالكٍ وأصحابِهِ نُسُكٌ واجِبٌ على الحاجِّ والمُعتمِرِ، وعلى المُحصَرِ بعدُوٍّ أو بمَرض (٢).

قال أبو حنيفةَ: ليسَ على المُحصَرِ تَقْصيرٌ ولا حِلاقٌ (٣).

وقد رُويَ عن أبي يوسُفَ، أنَّ ذلكَ عليه لا بُدَّ لهُ منهُ، يحلِقُ أو يُقصِّرُ (٤).

واختلفَ أصحابُ الشّافِعيِّ في هذه على قَوْلينِ، أحدِهِما: أنَّ الحِلاقَ نُسُكٌ. والآخر: ليسَ الحِلاقُ من نُسُكٍ (٥).

واختلفَ العُلماءُ أيضًا في وُجُوبِ الهدي على المُحصَرِ (٦).

فقال مالكٌ: لا هديَ على المُحصَرِ بعدُوٍّ (٧).

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: عليه الهديُ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ وأشهَبَ (٨).

واختلفُوا في البَدَنةِ والبَقَرةِ، هل تُجزِئُ عن سبعةٍ مُحصَرينِ أو مُتمتِّعينَ أم لا؟


(١) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٣٦٧، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢١٩، من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس، به.
(٢) انظر: الاستذكار ٤/ ٣١٣.
(٣) مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٩٠.
(٤) كذلك.
(٥) التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي، ص ٧٧.
(٦) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٨٧ إذ منه ينقل المصنف ما يأتي.
(٧) وانظر: الاستذكار ٤/ ١٧٠.
(٨) وانظر: الاستذكار ٤/ ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>