للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال مالكٌ: لا يجُوزُ الاشتِراكُ في الهَدْي، لا تُجزِئُ البَدَنةُ ولا البَقَرةُ، عمَّن وجبَ عليه دمٌ، إلّا عن واحدٍ. قال: ولا يجُوزُ الاشتِراكُ في الهَدْي الواجِبِ، ولا في الضَّحايا (١).

قال أبو عُمر: لم يُختَلَفْ عن مالكٍ وأصحابِهِ: أنَّهُ لا يجُوزُ الاشتِراكُ في الهدي الواجِبِ، إلّا رِوايةٌ شذَّت عِندَ أصحابِهِ عنهُ، وكذلك لا يجُوزُ عِندَهُ الاشتِراكُ في الضَّحايا، إلّا على ما نَصِفُهُ عنهُ هاهُنا.

واختلَفَ قولُهُ في الاشتِراكِ في هدي التَّطوُّع، فذكَرَ ابنُ عبدِ الحكم عنهُ: أنَّهُ لا بأسَ بذلكَ، وكذلك ذَكَر ابنُ الموّازِ.

قال مالكٌ: تفسيرُ حديثِ جابرٍ في التَّطوُّع: ولا يُشتَركُ في شيءٍ من الواجِبِ. قال: وأمّا في العُمرةِ تَطوُّعًا، فلا بأسَ بذلكَ (٢).

وقال ابنُ الموّازِ: لا يُشتَركُ في واجِبٍ، ولا في التَّطوُّع. قال: وأرجُو أن يكونَ خفيفًا في التَّطوُّع (٣).

ورَوَى ابنُ القاسم، عن مالكٍ، وهُو قولُهُ: لا يُشتَركُ في هديِ تطوُّع، أو واجِبٍ، أو نَذْرٍ، أو جزاءٍ، أو فِديةٍ.

قال: وأمّا الضَّحايا فجائزٌ أن يذبحَ الرَّجُلُ البَدَنةَ أو البَقَرةَ، عن نفسِهِ، وعن أهل بيتِهِ، وإن كانوا أكثرَ من سَبْعةٍ يُشرِكُهُم فيها. ولا يجُوزُ عِندَهُ أن يشترُوها بينهُم بالشَّرِكةِ فيَذْبحُوها، إنَّما يُجزِئُ إذا تَطوَّعَ عن أهلِ بيتِهِ، ولا يُجزِئُ عن الأجنبيِّينَ.

وقال في "مُوطَّئهِ" (٤): أحسنُ ما سمِعتُ أنَّ الرَّجُلَ يَنحَرُ عنهُ وعن أهلِ بيتِهِ


(١) انظر: المغني لابن قدامة ٣/ ٢٩٥.
(٢) انظر: الاستذكار ٥/ ٢٣٧.
(٣) انظر: الاستذكار ٥/ ٢٣٨. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
(٤) الموطأ، برواية الليثي (١٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>