للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنَّما استجازَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تَفْليَ أُمُّ حرام رأسَه لأنّها كانت منه ذاتَ مَحْرَم من قبلِ خالاتِه؛ لأنَّ أمَّ عبدِ المطَّلبِ بنِ هاشم كانت من بني النَّجّار.

وقال يونسُ بنُ عبدِ الأعلى: قال لنا ابنُ وَهْب: أُمُّ حرام إحدَى خالاتِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من الرَّضاعة، فلهذا كان يَقيلُ عندَها، وَينامُ في حِجْرِها، وتَفْلي رأسَه (١).

قال أبو عُمر: أيُّ ذلك كان، فأُمُّ (٢) حرام مَحْرمٌ من رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والدليلُ على ذلك ما حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد (٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (٤): حدَّثنا عليُّ بنُ حُجر، قال: أخبرنا هُشيمٌ، عن أبي الزُّبير، عن جابر، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألا لا يَبِيتَنَّ رجلٌ عندَ امرأةٍ إلّا أن يكونَ ناكحًا أو ذا محرم".

وروَى عمرُ بنُ الخطاب، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأة؛ فإنَّ الشَّيطانَ ثالثُهما" (٥).


(١) أخرجه الجوهريّ من مسند الموطأ (٢٧٧).
وينظر في هذه المسألة كتاب: إشكال وجوابه في حديث أمّ حرام بنت ملحان لعليّ بن عبد اللَّه المطيري، فقد اشتمل على مباحث نفيسة وفوائد عديدة.
(٢) في ف ١: "فإنّ أمَّ"، وما أثبتناه من الأصل.
(٣) هو ابن عليّ الكنانيّ.
(٤) في السُّنن الكبرى ٨/ ٢٨٢ (٩١٧١).
وأخرجه مسلم (٢١٧١) عن عليّ بن حُجر مقرونًا بيحيى بن يحيى النيسابوريّ، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٩٥٣)، وعنه عبد بن حميد في المنتخب (١٠٧١) كلاهما عن هشيم بن بشير الواسطي، به.
(٥) أخرجه عبد اللَّه بن المبارك في مسنده (٢٤١)، ومن طريقه أحمد في المسند ١/ ٢٦٨ (١١٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٢٩ (٣٧٠٨) و (٣٧٠٩)، وابن حبّان في صحيحه ١٦/ ٢٣٩ (٧٢٥٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ١١٥، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٩١ (١٣٩٠٤) جميعهم من طريق محمد بن سُوقة، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، عن أبيه عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>