للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن شُرَحْبيلِ بنِ مسلم الخَوْلانيّ، قال: سمِعتُ أبا أُمامةَ الباهليَّ يقول: سمِعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ في خُطبتِه عامَ حجَّةِ الوداع: "إنَّ اللَّهَ قد أعْطَى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيةَ لوارث". وذكَر الحديث، وفيه: "لا تُنفِقُ امرأةٌ من بيتِ زوجِها إلّا بإذنِ زوجِها". قيل: يا رسولَ اللَّه، ولا الطعام؟ قال: "ذلك أفضلُ أموالِنا". وساق تمامَ الحديث.

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (١)، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (٢): حدَّثنا عبدُ الرحيم بنُ سليمان، عن ليث، عن عبدِ الملكِ بنِ أبي سليمان، عن عطاء، عن ابنِ عمرَ، قال: أتَتِ امرأةٌ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا نبي اللَّه، ما حقُّ الزوج على زوجتِه؟ قال: "لا تَمْنعُه نفسَها ولو كانت على ظَهْرِ قَتَبٍ" (٣). فقالت: يا رسولَ اللَّه، ما حقُّ الزوج على زوجتِه؟ قال: "لا تصومُ إلا بإذنِه، إلّا الفريضة، فإن فَعَلَتْ أثِمَتْ ولم يُقْبَلْ منها". قالت: يا رسولَ اللَّه، ما حَقُّ الزوج على زوجتِه؟ قال: "لا تَصَّدَّقُ بشيءٍ من بيتِه إلا بإذنِه". قال: "فإن فعَلتْ كان له الأجرُ وعليها الوِزْرُ". قالت: يا رسولَ اللَّه، ما حقُّ الزوج على زوجتِه؟ قال: "لا تَخرُجُ من بيتِها إلّا بإذنِه،


(١) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
(٢) في المصنَّف (١٧٤٠٩). وإسناده ضعيفٌ. ليثٌ: هو ابن أبي سُليم ضعيفٌ، اختُلف حديثه فلم يتميَّز فتُرك، وقد رواه غير واحد عنه، عن عطاء بن أبي رباح نفسه، ولم يذكر عبدَ الملك بن أبي سليمان، ساق بعد رواياتهم الحافظ ابن حجر في المطالب العالية ٨/ ٣٣١ (١٦٦٤) ثم قال: "وهذا الاختلاف من ليث بن أبي سُليم، وهو ضعيفٌ".
(٣) القَتَب: هو الرَّحْل الصغير على قَدْر سنام البعير، والقَتَب للجَمَل بمنزلة الإكاف للحمار، قيل: إن نساء العرب كنَّ إذا أردْنَ الولادة جَلَسْنَ على قَتَبٍ، ويقُلْنَ: إنه أسلَسُ لخروج الولد، والمراد من ذكره هنا: الحثُّ لهُنَّ على مطاوعة أزواجِهِنَّ، وأنه لا يسَعُهُنَّ الامتناع في هذه الحال، فكيف في غيرها. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٤/ ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>