للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورُوِيَ عن عِكْرِمةَ، والشَّعبيّ: أنَّهُما كانا يَلْعبانِ بالنَّردِ.

وذكَرَ ابنُ قُتيبةَ (١)، عن إسحاقَ ابن راهُوية، عن النَّضرِ بن شُمَيل، عن شُعبةَ، عن عبدِ ربِّهِ قال: سَمِعتُ سعيدَ بن المُسيِّبِ، وسُئلَ عن اللَّعِبِ بالنَّردِ، فقال: إذا لم يكُن قِمارًا، فلا بأس به (٢).

قال إسحاقُ: إذا لَعِبهُ على غيرِ معنى القِمارِ، يُريدُ به التَّعليم، والمُكايَدةَ، فهُو مكرُوهٌ، ولا يبلُغُ ذلكَ إسقاطَ شَهادتِهِ.

قال أبو عُمر: ثبَتَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ نَهَى عن اللَّعِبِ بالنَّردِ. وأخبَرَ (٣) أنَّ فاعِلَ ذلك عاصٍ لله ورَسُولهِ، فلا معنَى لما خالَفَ ذلك، وكلُّ من خالَفَ السُّنَّةَ، فمحجُوجٌ بها، والحقُّ في اتِّباعِها، والضَّلالُ فيما خالَفَها، إلّا أنَّهُ يَحْتمِلُ اللَّعِبُ بالنَّردِ المنهيِّ عنهُ، أن يكونَ (٤) على وَجْهِ القِمارِ، وحَمْلُ ذلك على العُمُوم، قِمارًا وغيرَ (٥) قِمارٍ، أوْلَى وأحْوَطُ إن شاءَ الله.

أخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا موسى بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا وَكِيعٌ، عن الفَضْلِ بن دَلهم، قال: كان الحسنُ يقولُ: النَّردُ مَيْسِرُ العَجَم (٦).

وأمّا الشَّطرنجُ، فاختِلافُ أهل العِلم في اللَّعِبِ بها، على غيرِ اخْتِلافِهِم في اللَّعِبِ بالنَّردِ، لأنَّ كثيرًا منهُم أجازَ اللَّعِب بالشَّطرَنْج على غيرِ قِمارٍ.


(١) أخرجه في عيون الأخبار، له ١/ ٣٢٤.
(٢) انظر: الاستذكار ٨/ ٤٦١.
(٣) في الأصل: "فأخبر".
(٤) قوله: "أن يكون" سقط من م.
(٥) في م: "أو غير".
(٦) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (٨٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦٥١٣) من طريق وكيع، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>