للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعضُهُم: النَّردُ والشَّطرَنجُ سواءٌ، لا يُكرَهُ إلّا الإدمانُ عليهما.

وقال بعضهُم: الشَّطرَنجُ شرٌّ من النَّردِ، فلا تجُوزُ شَهادةُ اللّاعِبِ بها، وإنْ لم يَكُن مُدمِنًا.

ومِمَّن قال ذلك: اللَّيثُ بن سعدٍ، ذكَرَهُ ابنُ وَهْبٍ عنهُ، قال: اللَّعِبُ بالشَّطرَنْج لا خيرَ فيه، وهي شرٌّ من النَّردِ (١).

وقال ابنُ شِهاب: هي من الباطِل، ولا أُحِبُّها. ذكَرَهُ ابنُ وَهْب، عن يحيى بن أيُّوبَ، عن عُقَيل، عنهُ (٢).

وأمّا الشّافِعيُّ فلا تَسْقُطُ عِندَ أصْحابِهِ في مذهبِهِ شَهادةُ اللّاعِبِ بالنَّردِ، ولا بالشَّطرَنْج، إذا كان عدلًا في جَميع أحوالهِ، لم يَظْهر منهُ سَفَهٌ، ولا رِيبةٌ، ولا كبيرةٌ، إلّا أن يلعَبَ بها قِمارًا، فإنْ لعِبَ بها قِمارًا أو كان بذلكَ معرُوفًا، سَقَطت عدالتُهُ، وسفهَ نفسَهُ، لأكلِهِ المالَ بالباطِل.

ولم يختلفِ العُلماءُ: أنَّ القِمارَ من المَيْسِرِ المُحرَّم، وجُمهور أهل العِلْم (٣) على كَراهةِ اللَّعِبِ بالنَّردِ على كلِّ حال، قِمارًا أو غيرَ قِمارٍ، للخبرِ الوارِدِ فيها، وما أعلَمُ أحدًا أرخَصَ في اللَّعِبِ بها، إلّا ما جاءَ عن عَبدِ الله بن مُغفَّل، وعِكْرِمةَ، والشَّعبيِّ، وسَعيدِ بن المُسيِّبِ.

ورَوَى شعبةُ (٤) عن يزيدَ بن أبي خالدٍ، قال: دَخَلتُ على عبدِ الله بن المُغفَّل، وهُو يُلاعِبُ امرَأتهُ الخُضَيراءَ بالقِصاب (٥). يعني: النَّردشيرِ.


(١) البيان والتحصيل ١٧/ ٥٧٧.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٢١٢، من طريق ابن وهب، به.
(٣) في الأصل، م: "وأكثرهم"، والمثبت من ظا.
(٤) في ظا، م: "فإن شعبة روى". بدل: "وروى شعبة".
(٥) في ض: "بالقصاف".

<<  <  ج: ص:  >  >>