للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرُوِيَ أنَّ ذلكَ كان بعدَ وِترِهِ، قبلَ (١) رَكْعتَي الفَجْرِ. ورُوي أنَّ ذلك كان بعدَ رُكُوعِهِ رَكْعتي الفَجْرِ.

ورِوايةُ مالكٍ لذلكَ في هذا الحديثِ، كرِوايتِهِ لذلكَ أيضًا في حديثهِ عن ابن شهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ.

وقد مَضَى القولُ في ذلكَ، وفي الاضْطِجاع، ومن عدَّهُ سُنّةً، ومن أبَى ذلكَ (٢)، وما رُوِيَ فيه من الآثارِ، في بابِ ابن شِهاب، عن عُروةَ، من كِتابِنا هذا، فلا معنَى لإعادةِ ذلك هاهُنا.

وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ، أعْني قولَ ابن عبّاس: ثُمَّ قُمْتُ إلى جَنْبِهِ، يعني رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فوضَعَ يدهُ اليُمْنَى على رأسي، وأخذ بأُذُني اليُمْنَى يَفْتِلُها. فمعناهُ أنَّهُ قامَ عن يَسارِهِ، فأخَذهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فجَعلهُ عن يَمينِهِ.

وهذا المعنى لم يُقِمهُ مالكٌ في حديثهِ هذا، وقد ذكَرَهُ أكثرُ الرُّواةِ لهذا الحديثِ عن كُريبٍ، من حديثِ مخرَمَةَ وغيرِهِ، وذكَرهُ جماعةٌ عن ابن عبّاسٍ أيضًا في هذا الحديثِ، وهي سُنَّةٌ مسنُونةٌ مُجتمَعٌ عليها، لأنَّ الإمامَ إذا قامَ مَعهُ أحدٌ (٣)، لم يَقُم إلّا عن يَمينِهِ.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى بن عُمر (٤) قال: حدَّثنا عليُّ بن حَرْبٍ الطّائيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن كُريبٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: بِتُّ عِندَ خالَتي مَيْمُونةَ، فقامَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) زاد هنا في ض: "أن يركع".
(٢) في ض، ظا، م: "أبَى من ذلك"، والمثبت من الأصل.
(٣) في ض، ظا، م: "واحد"، والمثبت من الأصل، وكلاهما بمعنى.
(٤) في م: "بن عمر بن يحيى". بدل: "بن يحيى بن عُمر"، مقلوب، وهو أبو جعفر، محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب، الطائي الموصلي. انظر: سير أعلام النبلاء ١٥/ ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>