للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد رُوِيَ عن عُمرَ بن الخطّابِ في هذا تَغْليظٌ شديدٌ، قولُهُ: لا أوُتَى بمُحلِّلٍ (١) ولا مُحلَّلٍ، إلّا رَجمتُهُما (٢).

وقال ابنُ عُمرَ: التَّحليلُ سِفاحٌ (٣).

ولا يحتمِلُ قولُ ابنِ (٤) عُمرَ إلّا التَّغليظَ، لأنَّهُ قد صحَّ عنهُ، أنَّهُ وضَعَ الحدَّ عن الواطِئ فَرجًا حرامًا، قد جَهِلَ تحريمَهُ، وعَذَرهُ بالجهالة (٥). فالمُتأوِّلُ أوْلَى بذلكَ، ولا خِلافَ أنَّهُ لا رجمَ عليه.

حَدَّثَنِي محمدُ بن عبدِ الله بن حَكَم، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بن أبي حسّان الأنماطيُّ، قال: حَدَّثَنَا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الحميدِ بن حبيبٍ كاتِبُ الأوزاعيِّ، قال: حَدَّثَنَا الأوْزاعيُّ، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الملكِ بن المُغِيرةِ، أنَّ رجُلًا سألَ ابنَ عُمرَ فقال: كيفَ تَرى في التَّحليل؟ فقال عبدُ الله بن عُمرَ: لا أعلمُ في ذلكَ إلّا السِّفاح (٦).


(١) في ض، م: "بمحلل".
(٢) أخرجه عبد الرزَّاق في المصنَّف (١٠٧٧٧)، وابن أبي شيبة (١٧٣٦٣)، وسعيد بن منصور في سننه (١٩٩٣،١٩٩٢).
(٣) زاد هنا في م: "وقال الحسنُ وإبراهيمُ: إذا همَّ أحدُ الثَّلاثة، فسد النِّكاحُ. وقال سالمٌ والقاسمُ: لا بأس أن يتزوَّجها ليُحِلَّها، إذا لم يعلم الزَّوجُ، وإِلّا فهُو مأجُورٌ. وهذا يحتملُ أن يكون المُحلِّلُ الملعُون عندهُما من شُرِطَ ذلك عليه، واللّهُ أعلمُ. وإلّا فظاهِرُ الحديثِ يرُدُّ قولهما.
وقال عطاءٌ: لا بأس أن يُقيم المُحلِّلُ على نِكاحِهِ". وهذه الأقوال مكررة، فقد سلفت قريبًا.
(٤) هكذا في النسخ، ولعلَّ المقصود هو عمر؛ لأنه هو الذي تقدم توعده بالرجم، على أنَّ قول ابن عمر مثله، وهو قوله: "التحليل سفاح"، وسياقة حديث عبد الله بن عمر بعده يعضد أنه هو المقصود.
(٥) انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (١٣٦٤٢، ١٣٦٤٣).
(٦) أخرجه عبد الرزَّاق في المصنَّف (١٠٧٧٦)، وابن أبي شيبة (١٧٣٦٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٠٨، من طريق الزهري، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>