للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الأوزاعيُّ: صَلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى، وصَلاةُ النَّهارِ أربعًا. وهُو قولُ إبراهيمَ النَّخعيِّ. ذكَرَه (١) ابنُ أبي عَرُوبةَ، عن أبي مَعْشرٍ، عن إبراهيمَ، قال: صَلاةُ اللَّيلِ مَثنَى مَثْنَى، والنَّهارِ أربعُ رَكَعاتٍ، إن شاءَ لا يُسلِّمُ إلّا في أَخِرِهِنَّ (٢).

وقال أبو بكرٍ الأثرمُ: سَمِعتُ أبا عبدِ الله، يعني أحمد بن حَنْبل، يُسألُ عن صَلاةِ اللَّيلِ والنَّهارِ في النّافِلةِ، فقال: أمّا الذي أختارُ، فمَثْنَى مَثْنى، وإن صلَّى أربعًا، فلا بأسَ، وأرجُو أن لا يُضيَّقَ عليه. فذُكِرَ لهُ حديثُ يَعْلى بن عَطاءٍ، عن عليٍّ الأزْدِيِّ، فقال: لو كان ذلك الحديثُ يثبُتُ، ومع هذا حديثُ ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يُصلِّي رَكْعتينِ في تَطوُّعِهِ بالنَّهارِ: رَكْعتينِ (٣) قبلَ الظُّهرِ، وركعتينِ بعدها، والفِطْرَ (٤)، والأضْحَي، وإذا دخَلَ المسجدَ صلَّى رَكْعتينِ، فهذا أحبُّ إليَّ، وإن صلَّى أربعًا، فقد رُوِيَ عن ابن عُمرَ: أنَّهُ كان يُصلِّي أربعًا بالنَّهار (٥).

وقال ابنُ عَوْن: قال لي نافِع: أمّا نحنُ فنُصلِّي بالنَّهارِ أربعًا. قال: فذَكَرتُهُ لمحمدٍ، فقال: لو صلَّى مَثْنَى، كان أجْدَرَ أن يُحفَظ.

وحَدَّثَنَا خلفُ بن قاسم، قال: حَدَّثَنَا أبو طالبٍ محمدُ بن زكريّا المَقْدِسيُّ ببيتِ المَقْدِسِ، قال: حَدَّثَنَا أبو محمدٍ مُضرُ بن محمدٍ، قال: سألتُ يحيى بن مَعينٍ عن صَلاةِ اللَّيل والنَّهارِ، فقال: صَلاةُ النَّهارِ أربعٌ، لا يُفصَلُ بينهُنَّ، وصَلاةُ اللَّيل رَكْعتان. فقلتُ لهُ: إنَّ أبا عبدِ الله أحمد بن حَنْبل يقولُ: صَلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثْنَى


(١) في م: "ذكر".
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٣٦، من طريق أبي معشر، به.
(٣) في الأصل: "وركعتين"، والمثبت من ظا.
(٤) في م: "والفجر"، وهو تحريف.
(٥) وينظر: مسائل الإِمام أحمد رواية أبي داود، ص ١٠٤، والمغني لابن قدامة ٢/ ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>