للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلكَ قصبُ السُّكَّرِ، ويكونُ للمُشْتري من القُرطِ أعْلاهُ، وأسفلُهُ، ولا يجُوزُ أن يَشْترِطَ إبقاءَ خِلْفتِهِ برسيمًا (١).

وتحصيلُ مذهَبِ مالكٍ، فيمَنْ حبَّسَ حائطًا لهُ بعدَ موتِهِ، أو تصدَّقَ به، أو أوْصَى ثُمَّ ماتَ، وقد أُبِّرت ثمَرَةُ الحائطِ، فإنَّ الثَّمَرَةَ للورَثةِ، لأنَّها كالوِلادةِ، فإن ماتَ قبلَ أن تُؤَبَّر، فالثَّمَرةُ تَبَعٌ للحُبسِ والصَّدَقةِ والوَصيَّةِ.

وكذلك الشُّفعةُ فيما قد أُبِّرَ، الثَّمرةُ للمُسْتشفِع منهُ، لأنَّهُ كبيع حادِثٍ، وإن لم تُؤَبَّر، فالثَّمَرةُ للآخِذِ بالشُّفعة.

وفي هذه المسائل اختِلافٌ بين أصْحابِ مالكٍ، يَطُولُ اجتِلابُ ذلك.

قال أبو عُمر: قد ذكَرْنا ما للفُقهاءِ في بيع النَّخل المُؤَبَّرِ، وغيرِ المُؤَبَّرِ، واختِلافُهُم في معنَى هذا (٢) الحديثِ، والقولُ به، وتصريفِ وُجُوهِهِ.

وأمّا مالُ العَبْدِ، فليسَ اختِلافُهُم فيه، من جِنْسِ اختِلافِهِم في اشْتِراطِ ثَمَرِ (٣) النَّخل يُباعُ أصْلُه، ولكنّا نذكُرُ ما لهم في ذلكَ من القولِ ها هُنا، فهُو أوْلَى المواضِع به في كِتابِنا هذا، لأنَّ نافِعًا جعَلَ الحديث في مالِ العَبْدِ من قولِ عُمرَ، فلذلكَ لا مدخَلَ لهُ في مُسْندِ هذا الباب (٤)، وبالله توفيقُنا (٥).

قال مالكٌ رَحِمهُ الله: الأمرُ المُجتَمعُ عليه عندَنا: أنَّ المُبتاعَ إذا اشْتَرطَ مالَ العبدِ، فهُو لهُ، نقدًا كان أو دينًا أو عَرْضًا، يُعلَمُ أو لا يُعلمُ، وإن كان للعَبْدِ


(١) في م: "برسمًا".
(٢) هذا الحرف لم يرد في الأصل، ض.
(٣) في م: "ثمرة"، والمثبت من الأصل.
(٤) ينظر في موقف العلماء من مال العبد عند البيع: الإشراف لابن المنذر ٦/ ١١٩ - ١٢٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٧٠ (١١٥٠)، والمغني لابن قدامة ٤/ ١٣٠.
(٥) في الأصل: "الكتاب"، والمثبت من بقية النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>