(٢) أخرجه أبو داود (٣٩٦٢)، وابن ماجة (٢٥٢٩)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٧ (٤٩٦١)، والدارقطني في سننه ٥/ ٢٣٥ (٤٢٤٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٢٥، من طريق نافع، عن ابن عمر. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٣١ (٧٧٢١). (٣) فقد اختلف فيه على نافع، فروي عنه عن عمر مرفوعًا، وروي عنه عن عمر موقوفًا، وقال أبو حاتم الرازي: هذا خطأ، إنما هو من باع عبدًا فماله للبائع، وإنما رواه عبيد الله بن أبي جعفر، عن بُكير، ولا أعلم ابن لهيعة سمع من بكير، وليس هذا الحديث عن ليث أيضًا، إنما رواه عبيد الله بن أبي جعفر، عن بُكير، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من باع عبدًا". علل الحديث لابنه (١١٨٣). (٤) في م: "لأن في ذلك"، والمثبت من الأصل.