للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُجيزُ هؤُلاءِ للعَبدِ أن يتَسرَّى، ولا يحِلُّ لهُ عِندهُم وَطْءُ فَرْج، إلّا بنِكاح صَحيح.

وقال الحسنُ والشَّعبيُّ: مالُ العبدِ تَبعٌ لهُ أبدًا في البَيع والعِتقِ جميعًا، لا يحتاجُ مُشْتريهِ فيه إلى اشْتِراطٍ. وهذا قولٌ مَرْدُودٌ بالسُّنَّةِ، لا يُعرَّجُ عليه.

وقال مالكٌ وابنُ شِهاب وأكثرُ أهل المدينة: إذا أُعتِقَ العبدُ تَبِعهُ مالُهُ، وفي البَيْع لا يَتْبعُهُ مالُهُ، وهُو لبائعِه (١).

ورُوِيَ بنحوِ هذا القول في العِتْقِ أيضًا خَبرٌ مرفُوعٌ إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من حديثِ ابن عُمرَ (٢). ولكنَّهُ خطأٌ عندَ أهل العِلم بالنَّقل (٣).

ورَوَى أصْبَغُ، عن ابن القاسم، قال: إذا وهَبَ الرَّجُلُ عبدَهُ لرَجُل، أو تصدَّقَ به عليه، فمالُ العبدِ للواهِبِ والمُتصدِّقِ. قال: وإذا أوْصَى بعَبدِهِ لرَجُل، فمالُهُ للمُوصَى لهُ.

قال أصبغُ: بل كلُّ ذلك واحِدٌ، وهُو للموهُوبِ لهُ والمُتصدَّقِ عليه، ولا يكونُ المالُ للسَّيِّدِ، إلّا في البيع وحدَهُ، لأنَّ الصَّدَقاتِ تُشبِهُ العِتقَ، لأنَّ ذلكَ (٤) كلَّهِ قُربانٌ.


(١) انظر: الموطأ ٢/ ١٣٣ (١٧٨٩).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٩٦٢)، وابن ماجة (٢٥٢٩)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٧ (٤٩٦١)، والدارقطني في سننه ٥/ ٢٣٥ (٤٢٤٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٢٥، من طريق نافع، عن ابن عمر. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٣١ (٧٧٢١).
(٣) فقد اختلف فيه على نافع، فروي عنه عن عمر مرفوعًا، وروي عنه عن عمر موقوفًا، وقال أبو حاتم الرازي: هذا خطأ، إنما هو من باع عبدًا فماله للبائع، وإنما رواه عبيد الله بن أبي جعفر، عن بُكير، ولا أعلم ابن لهيعة سمع من بكير، وليس هذا الحديث عن ليث أيضًا، إنما رواه عبيد الله بن أبي جعفر، عن بُكير، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من باع عبدًا". علل الحديث لابنه (١١٨٣).
(٤) في م: "لأن في ذلك"، والمثبت من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>