وكيفَ كان، فإنَّ بيعَ هذا كلِّهِ باطِلٌ لا يجُوزُ عندَ جماعةِ عُلماءِ المُسلمينَ، وقد نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المُلامَسَةِ والمُنابذة (١). فكيفَ بمِثلِ هذا من بيع ما لم يُخلَقْ؟
وهذا كلُّهُ يدخُلُهُ المجهُولُ والغَررُ، وأكلُ المال بالباطِل، وفي حُكم الله ورسُولهِ تحريمُ هذا كلِّهِ، فإن وقَعَ شيءٌ من هذا البيع، فُسِخَ إن أُدرِكَ، فإن قبِضَ وفاتَ، رُدَّ إلى قيمتِهِ يومَ قُبِضَ، لا يوم تبايَعا، بالغًا ما بلَغَ، كانتِ القِيمةُ أكثر من الثَّمنِ أو أقلَّ، وإن أُصيبَ قبلَ القَبْضِ، فمُصيبتُهُ من البائع أبدًا.
وقد مَضَى تفسيرُ المُلامَسةِ وغيرِها، فيما سَلَف من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.
(١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٩٦ - ١٩٧ (١٩٤٨) من حديث أبي هريرة.