للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتَّى تُباع في السُّوقِ، وإن كان قد فاتَ ارتُجِعت من المُشتري، وبيعَتْ في السُّوقِ، ودُفِعَ إليه ثَمنُها.

وقال ابنُ خُوَيْزمَنْداد (١): البيعُ في تلقِّي السِّلع صحيحٌ عندَ الجميع، وإنَّما الخِلافُ في أنَّ المُشْتري لا يفُوزُ بالسِّلْعةِ وشَرِكَهُ فيها أهلُ السُّوقِ ولا خيارَ للبائع، أو في أنَّ البائع بالخيارِ إذا هبطَ السُّوق.

قال أبو عُمر: أولَى ما قيلَ به في هذا الباب: أنَّ صاحِبَ السِّلعةِ بالخيارِ، لثُبُوتِهِ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن رَوْح المدائنيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، قال: حدَّثنا هشامُ بن حسّانَ، عن محمدِ بن سيرينَ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قال: "لا تَلقَّوُا الجَلَبَ، فمن تلقَّى منهُ شيئًا فاشْتَراهُ، فصاحِبُهُ بالخيارِ إذا أتَى السُّوقَ" (٢).

وذكرهُ أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ (٣)، عن هشام بن حسّان، بإسناده، مِثلهُ سواءٌ (٤).


(١) في الأصل: "خوازمنداذ". وفي ض: "خوازمنداذ". وفي م: "خوازبنداد". وهو محمد بن علي بن إسحاق بن خُويزمَنْداد، الفقيه المالكي البصري، وقد تقدم ذكره غير مرة.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده ١٦/ ٢١٧ (١٠٣٢٤) عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه الدارمي (٢٥٦٦)، ومسلم (١٥١٩) (١٦، ١٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٥٧، وفي الكبرى ٦/ ٢١ (٦٠٤٨)، والبزار في مسنده ١٧/ ٢٩٢ (١٠٠١٨)، وأبو عوانة (٤٩٠٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٩، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤٨، من طريق هشام بن حسان، به.
وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٦٤ (٢٦٥) (١٣٦٠٥).
(٣) في الأصل: "حدثنا أمامة"، وهو غلط محض.
(٤) أخرجه ابن ماجة (٢١٧٨) عن ابن أبي شيبة، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>